ابراهيم اسماعيل الشهركاني

145

المفيد في شرح أصول الفقه

أمر ) ( 1 ) أو ( أتى فلان بأمر عجيب ) ( 2 ) . ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر - ما خلا الطلب - ترجع إلى معنى واحد جامع بينهما ، وهو مفهوم ( الشيء ) ( 3 ) . فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط : ( الطلب ) و ( الشيء ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 1 ، ص 364 - 365 .