ابراهيم اسماعيل الشهركاني

123

المفيد في شرح أصول الفقه

إلا إن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ ( المعاملات ) ، لأن معانيها غير مستحدثة ، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف ، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم ؛ إلّا إذا نصب قرينة على خلافه . فإذا شككنا في اعتبار شيء - عند الشارع - في صحة البيع مثلا ، ولم ينصب قرينة على ذلك في كلامه ، فإنه يصح التمسك بإطلاقه لدفع هذا الاحتمال ، حتى لو قلنا : بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح ، لأن المراد من الصحيح : هو الصحيح