ابراهيم اسماعيل الشهركاني

122

المفيد في شرح أصول الفقه

2 - لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة قد عرفت - إنه على القول بوضع ألفاظ ( العبادات ) للصحيحة - لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك في اعتبار شيء فيها ، جزء كان أو شرطا ، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له . وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسك بالإطلاق .