ابراهيم اسماعيل الشهركاني
120
المفيد في شرح أصول الفقه
المعينة هي الحروف الهجائية كلها ( 1 ) . وعلى هذا ينبغي أن يقاس لفظ الصلاة مثلا ، فإنه يمكن تصور جميع أجزاء الصلاة في مراتبها كلها وهي - أي هذه الأجزاء - معينة معروفة كالحروف الهجائية ، فيضع اللفظ بإزاء طبيعة العمل المركب من خمسة أجزاء منها - مثلا - فصاعدا ، فعند وجود تمام الأجزاء يصدق على المركب أنه صلاة ، وعند وجود بعضها - ولو خمسة على أقل تقدير على الفرض - يصدق اسم الصلاة أيضا . بل الحق : أن الذي لا يمكن تصور الجامع فيه هو خصوص المراتب الصحيحة . وهذا المختصر لا يسع تفصيل ذلك . تنبيهان 1 - لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات إن ألفاظ المعاملات - كالبيع والنكاح - والإيقاعات - كالطلاق والعتق - يمكن تصوير وضعها على أحد نحوين . 1 - أن تكون موضوعة للأسباب التي تسبب مثل : الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها . ونعني بالسبب : إنشاء العقد والإيقاع ، كالإيجاب والقبول معا في العقود ، والإيجاب فقط في الإيقاعات . وإذا كان كذلك فالنزاع المتقدم يصح أن نفرضه في ألفاظ المعاملات من كونها أسامي لخصوص الصحيحة أعني : تامة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب ، أو للأعم من الصحيحة والفاسدة . ونعني بالفاسدة : ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو شرط . 2 - أن تكون موضوعة للمسببات ، ونعني بالمسبب : نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها . وعلى هذا : فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات ، لأنها لا تتصف بالصحة والفساد ، لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط ، بل إنما تتصف بالوجود تارة وبالعدم أخرى . فهذا عقد البيع - مثلا - إما أن يكون واجدا