الشيخ حسين الحلي
6
أصول الفقه
المحمول الشرعي وهو جواز التقليد مترتّباً على العدالة وهي مترتّبة على الحياة . أمّا إذا لم يكن ترتّب المحمول على ذلك الموضوع ترتّباً شرعياً ، كما إذا شكّ في بقاء عدالة المقلَّد لأجل الشكّ في بقاء حياته ، فإنّ العدالة من المحمولات المترتّبة على الحياة ، وكان منشأ الشكّ فيها هو الشكّ في بقاء الحياة التي هي موضوعها عقلًا ، فاستصحاب الحياة وإن كان جارياً من حيث إنّه أحد جزأي موضوع جواز التقليد ، إلّا أنّه لا ينفع في الحكم بتحقّق العدالة وبقائها ، لما عرفت من عدم كون ترتّب العدالة على الحياة ترتّباً شرعياً ، وإن كان لازم بقاء الحياة في الفرض هو بقاء العدالة ، إلّا أنّه لا يترتّب على استصحاب الحياة إلّا بنحو من الاثبات . وهكذا الحال في المحمول المترتّب عقلًا بواسطتين ، كما لو شكّ في بقاء حركة الأصابع لأجل الشكّ في بقاء الكتابة ، فإنّ استصحاب الكتابة لا ينفع في إثبات حركة الأصابع ، ففي المثالين لا بدّ من إجراء الاستصحاب في نفس المحمول المشكوك ، وإن لم يكن للشكّ فيه منشأ إلّا الشكّ في الموضوع . وبعبارة أُخرى : أنّ حركة الأصابع وإن لم تكن بنفسها مشكوكة ، إلّا أنّه بواسطة الشكّ في بقاء الكتابة تكون مشكوكة ، لكون الشكّ في حركة الأصابع تابعاً للشكّ في الكتابة ، وهذا الشكّ الطارئ ولو بالواسطة على حركة الأصابع لا يمكن إزالته بإزالة الشكّ في سببه ، لما عرفت من كون الأصل حينئذ مثبتاً ، فلا بدّ من إجراء الأصل في نفس الحركة المذكورة وإن لم تكن مشكوكة بالأصالة بل كانت مشكوكة بالتبع ، فإنّ هذا المقدار من الشكّ التبعي كافٍ لجريان الأصل ، وحينئذٍ يكون الاستصحاب جارياً في نفس حركة الأصابع ، ولا يترتّب عليه ملزومه الذي هو بقاء الكتابة ، بل لو كان للكتابة أثر شرعي كان اللازم إجراء الأصل