الشيخ حسين الحلي

17

أصول الفقه

البنت كما يجب عليه الاجتناب عن أُمّها ، لكن لا من جهة السراية أو اتّساع الموضوع ، بل من جهة أنّ الحرمة المذكورة هي حكم لكلّ من الأُمّ والبنت ، فكما يمكنك أن تقول إنّ حكم أُمّ ذلك الشخص هو حرمة بنتها المذكورة ، يصحّ لك أن تقول إنّ حكم بنت تلك الأُمّ هي الحرمة لكونها أُخته . وفي الحقيقة أنّ هذا الحكم الشرعي إضافة بينهما يصحّ إضافته لكلّ منهما ، وهذا الحكم يعرضه التنجّز بالإضافة الأُولى ، لأنّها مقتضية لتنجّزه ، لكونه حينئذ من الأحكام اللاحقة لطرف الشبهة المحصورة ، بخلاف الإضافة الثانية ، فإنّها لا تقتضي تنجّزه لكونها مشكوكة بدواً ، حيث إنّ الأُختية بينه وبين تلك البنت لم تكن طرفاً في الشبهة المحصورة ، ولا ريب أنّ تنجّز الحكم المذكور من الجهة الأُولى لا ينافيه عدم تنجّزه من الجهة الثانية . ولكنّه لا يخلو عن تكلّف ، مضافاً إلى إمكان نقضه بمسألة الملاقي ، فإنّه يصحّ أن يقال : إنّ وجوب الاجتناب يمكن أن يضاف إلى نفس النجس ، فيقال إنّه يجب الاجتناب عن ملاقيه لكونه نجساً أيضاً ، ويمكن أن يضاف إلى الملاقي - بالكسر - فيقال إنّ ملاقي النجس يجب الاجتناب عنه ، إلى آخر التقريب المزبور . فلا بدّ حينئذ في الجواب عن هذا النقض بأنّ إضافة مثل هذه الأحكام إلى الأصل إضافة صورية لا واقعية ، والإضافة الحقيقية إنّما هي إضافتها لموردها وموضوعها الذي هو الفرع ، وبناءً على ذلك فيكون اللازم هو القول بعدم لزوم سجود السهو فيما مرّ من المثال . نعم في قضاء مثل السجدة المنسية يكون العلم منجّزاً ، لأنّه من آثار الأصل وهو الصلاة الواقعية ، فتأمّل فإنّه يمكن الفرق بين مسألة ملاقي النجس وبين مسألة الأُخت ، فإنّ إضافة وجوب الاجتناب عن