الشيخ حسين الحلي

567

أصول الفقه

ويمكن أن يقال : إنّ المتحصّل من ذلك هو أنّ عدم القدرة إنّما يكون من قبيل المسقط ليكون الشكّ فيه من قبيل الشكّ في المسقط إذا كان حاصلًا بعد تحقّق الملاك أو التكليف بحيث يكون المسقط حادثاً بعد طروّ الملاك أو بعد توجّه التكليف ، كان من قبيل الشكّ في المسقط ولزم الاحتياط . أمّا لو كان الشكّ فيه من قبيل الشكّ في حدوثه قبل تحقّق الملاك أو التكليف ، بحيث كان ذلك الذي يحتمل أنّه مسقط حادثاً وموجوداً قبل طرو الملاك أو قبل توجّه التكليف كما فيما نحن فيه ، حيث إنّ تلك المرتبة من الخروج عن الابتلاء كانت موجودة قبل توجّه التكليف أو قبل الابتلاء بملاكه ، فلا يلزم فيه الاحتياط ، لأنّه يكون من قبيل الشكّ في أصل توجّه التكليف لا من قبيل الشكّ في سقوطه ، لأنّ عدم القدرة على تقديرها تكون مقارنة لذلك التكليف بل سابقة عليه ، فلا يكون علمه بالملاك أو بالتكليف مع فرض الشكّ في قدرته عليه علماً بشيء ملزم له شرعاً أو عقلًا ، لما صدّر به البحث من أنّ الملاك المفروض عدم القدرة على استيفائه غير ملزم عقلًا ، كالتكليف الشرعي في مورد عدم القدرة على امتثاله . نعم لو كان من قبيل الشكّ في ارتفاع القدرة بعد أن تحقّق الملاك أو التكليف ، كان اللازم هو الاحتياط ، لأنّه من قبيل الشكّ في المسقط . وجميع موارد الشكّ في القدرة من قبيل الأوّل ، أعني من قبيل ما يكون عدم القدرة على تقديره سابقاً على طروّ الملاك أو التكليف . وأمّا ما أُفيد من وجوب الفحص فليس ذلك من جهة لزوم الاحتياط في الشكّ في القدرة حتّى بعد الفحص وبقاء الشكّ ، وإلّا لم يكن الفحص لازماً ، بل كان اللازم هو الاحتياط من أوّل الأمر ، بل إنّ لزوم الفحص دليل على أنّ الاحتياط بعد الفحص وعدم ارتفاع الشكّ غير لازم ، فلا بدّ أن يكون لزوم الفحص عن