الشيخ حسين الحلي

519

أصول الفقه

عند تحقّق سببه أو تحقّق موضوعه . المقدّمة الثانية : أنّ الحكم الظاهري في كلّ واحد من هذه الأطوار الثلاثة أعني طهارة تلك الآنية عند قيام البيّنة على طهارتها ، وطهارتها عند كونها مجرى لاستصحاب الطهارة ، وطهارتها عند كونها مجرى لقاعدة الطهارة ، لا بدّ أن يكون كلّ واحد منها مبايناً للآخر ، ضرورة تباين المسبّبات عند تباين الأسباب ، أو تباين الأحكام عند تباين الموضوعات ، لما عرفت من أنّ نسبة هذه الأطوار إلى تلك الطهارات الظاهرية إمّا من قبيل الأسباب إلى مسبّباتها أو من قبيل الموضوعات بالنسبة إلى أحكامها . المقدّمة الثالثة : أنّ هذه الأسباب أو هاتيك الموضوعات لا يعقل اجتماعها في مرتبة واحدة ، لأنّ كلّ واحد منها يكون معدماً ورافعاً لموضوع لاحقه كما حقّق في كيفية حكومة كلّ واحد منها على لاحقه ، وحينئذٍ تكون النتيجة هي أنّ الطهارة المجعولة على قيام الاستصحاب غير متحقّقة في مرتبة الطهارة المجعولة على قيام الأمارة ، والطهارة المجعولة على قيام قاعدة الطهارة غير متحقّقة في مرتبة الطهارة المجعولة على قيام الاستصحاب . والحاصل : أنّ كلّ واحد من هذه الأحكام الثلاثة منعدم في صقع التشريع موضوعاً ومحمولًا عند تحقّق ما قبله ، فكيف يمكننا القول بأنّ الطهارة الاستصحابية والطهارة الناشئة من قاعدة الطهارة معارضان معاً وفي رتبة واحدة في هذا الطرف للطهارة في الطرف الآخر . هذا ما حرّرناه سابقاً ، ولكن لا يخفى أنّه لا يخلو من منافاة لما تقدّم « 1 » في

--> ( 1 ) راجع حاشيتي المصنّف قدس سره المتقدّمتين في المجلّد السادس من هذا الكتاب ص 299 وما بعدها ، وص 312 وما بعدها .