الشيخ حسين الحلي

489

أصول الفقه

الاجمالي بجميع أطرافه ، وقد حرّرت عنه قدس سره في الدروس الفقهية فيما يتعلّق بهذه الجهة كلاماً لا بأس بنقله : وأمّا إذا كان في المحل السهوي ، كأن يكون في القيام قبل الركوع مثلًا ، ويحصل له العلم بفوات سجدتين ، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة التي قام عنها أو أنّ إحداهما من السابقة والأُخرى من هذه التي قام عنها ، فنقول : إنّه بعد تعارض قاعدة التجاوز في الطرفين ، وبعد تعارض استصحاب عدم الاتيان في جميع المحتملات أيضاً ، نبقى نحن وما يقتضيه هذا العلم ، ومحتملاته لزوم إعادة الصلاة ( بناءً على أنّ السجدتين من الركعة الأُولى ) ولزوم العود والاتيان بسجدتين ( بناءً على أنّهما من الثانية ) أو بسجدة واحدة وقضاء سجدة بعد الفراغ وسجود السهو ( بناءً على [ أنّ ] إحداهما من الركعة الأُولى والأُخرى من الثانية ) ومقتضى العلم الاجمالي هو الأخذ بجميع هذه الاحتمالات ، فيرجع ويسجد سجدتين ، ويتمّ صلاته ، ويقضي سجدة واحدة ، ويسجد للسهو ، ويعيد الصلاة . لا يقال : إنّ مقتضى الاشتغال هو الرجوع والاتيان بالسجدتين ، والاتمام والإعادة ، وأمّا قضاء السجدة وسجود السهو لها فمقتضى الأصل فيهما هو البراءة . لأنّا نقول : لو كان الأمر مقصوراً على قاعدة الاشتغال ، لكان الأمر كذلك ، إلّا أنّك قد عرفت أنّ محتملات العلم ثلاثة ، وإذا تعارضت الأُصول وتساقطت ، وبقينا نحن والعلم الاجمالي ، كان مقتضاه لزوم هذه المحتملات كلّها ، والمفروض أنّ الاحتمال الأخير منها مركّب من سجدة في المحل ، وقضاء سجدة وسجود السهو لها بعد الصلاة ، فيكون ذلك الاحتمال منجّزاً بجميع أجزائه . ولا يعقل التفكيك بين هذه الأجزاء بأن يقال يتنجّز جزؤه الأوّل وهو السجدة في