الشيخ حسين الحلي
483
أصول الفقه
فيمكن القول بأنّه محقّق لموضوع قاعدة التجاوز بالنسبة إلى كلّ واحد من ذينك الجزءين ، فإنّ العلم بكون ما بيده لغواً إنّما يكون من جهة كلا طرفي العلم ، وقاعدة التجاوز إنّما تجري في كلّ واحد منهما على حدة ، ومن الواضح أنّ الشكّ في كلّ واحد على حدة لا يكون في كلا الفرعين إلّا شكّاً بعد تجاوز المحل بالنسبة إلى نفس ذلك المشكوك ، ففي الفرع الأوّل تتعارض القاعدتان قبل هدم القيام ، وكذلك تتعارض أصالة العدم في كلّ منهما ، ويكون المرجع هو أصالة الاشتغال في كلّ منهما ، فيلزم الاتيان بكلّ منهما . أمّا على مسلك الأُستاذ قدس سره فواضح ، لما عرفت ، وأمّا على كون الطولية مسقطة لقاعدة التجاوز في غير الركن ، فلعدم الطولية هنا ، لأنّه على تقدير كون المتروك هو الركن لا تكون الصلاة باطلة ، إذ لم يدخل في ركن آخر . وأمّا بناءً على سقوط القاعدة في غير الركن لأجل العلم بعدم امتثال أمره ، فإنّه يكون المرجع في الركن قاعدة التجاوز ، فلا يلزمه إلّا الإتيان بالتشهّد . أمّا الفرع الثاني ، ففيه تفصيل ، وهو أنّه بناءً على أنّ لغوية القنوت لا تمنع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز ، لو قلنا بسقوط القاعدة في غير الركن من جهة الطولية ، تكون القاعدتان متعارضتين لعدم الطولية في هذه الصورة . وكذلك تتعارض أصالة العدم في كلّ منهما ، فيرجع إلى أصالة الاشتغال في كلّ منهما ، فيلزمه الاتيان بهما معاً . لكن لو قلنا بسقوط القاعدة في غير الركن من جهة العلم بعدم امتثال أمره ، تكون قاعدة التجاوز في القراءة ساقطة للعلم بعدم امتثال أمرها . أمّا إن كانت هي المتروكة فواضح ، وأمّا إن كان المتروك هو السجدتين ، فلعدم كونها في محلّها ، وحينئذٍ يكون المرجع في حال القنوت هو قاعدة التجاوز في السجدتين ، فلا