الشيخ حسين الحلي
475
أصول الفقه
المفروض هو أنّ عدم وجوب قضاء السجدة من آثار فساد الصلاة بترك الركوع ، وأنّه إذا نفى الشارع فساد الصلاة ، فقد نفى عدم وجوب قضاء السجدة ، وأنّ مقتضى نفي عدم وجوب قضاء السجدة هو إثبات وجوب قضائها . ثمّ لو سلّمنا أنّ عدم وجوب قضاء السجدة من آثار فساد الصلاة ، فلازمه هو أن يكون نقيض ذلك العدم هو الوجوب في المورد المذكور ، أعني الفساد ، لأنّ عدم الوجوب إذا كان قابلًا للجعل للفساد ، كان لازم ذلك هو إمكان جعل الوجوب لها ، إذ لو لم يكن جعل الوجوب ممكناً لم يكن جعل عدمه ممكناً ، فلمّا جعل الشارع العدم للفساد كان رفع الفساد موجباً لثبوت نقيض ذلك العدم وهو الوجوب الممكن جعله للفساد ، لا الوجوب اللاحق للصحّة وعدم الاتيان بالسجدة ، لأنّ رفع أحد النقيضين بالأصل لا يوجب إلّا إثبات نقيضه الذي هو الوجوب الممكن جعله للفساد ، لا الوجوب اللاحق للصحّة وعدم الاتيان بالسجدة ، ولو بدّلنا العبارة وغيّرناها من رفع الفساد إلى إثبات الصحّة ، لم يكن إثبات الصحّة كافياً في إثبات الوجوب المذكور ، لأنّ موضوعه هو الصحّة مع ترك السجدة ، ومجرّد إثبات الصحّة لا يثبت به الوجوب المذكور ، فتأمّل جيّداً . نعم ، يمكن أن يقال في المثال الذي ذكرناه : إنّ ترك السجدة وحدها الذي هو موضوع وجوب قضائها مركّب من أمر وجودي وهو ترك السجدة ، وعدمي وهو عدم ترك الركوع ، وهو المتحصّل من تركها بشرط لا ، وأحد جزأي هذا الموضوع وهو ترك السجدة محرز بالوجدان ، والآخر وهو عدم ترك الركوع محرز بالأصل وهو قاعدة التجاوز في الركوع ، وبذلك يتمّ موضوع وجوب قضاء السجدة ، وبه ينحلّ العلم الاجمالي . ويمكن تمشية هذه الطريقة فيما نحن فيه بأن يقال : إنّ عدم امتثال الأمر