الشيخ حسين الحلي
473
أصول الفقه
مفاد قاعدة التجاوز إلّا البدلية الظاهرية والاكتفاء الظاهري بذلك الموجود ، ولأجل ذلك نقول إنّ قاعدة التجاوز حاكمة على أدلّة الأجزاء حكومة ظاهرية ، وأين هذا الأثر من رفع عدم وجوب قضاء الطرف الآخر الذي هو السجدة فضلًا عن الحكم بوجوب قضاء ذلك الطرف . وأمّا ثانياً : فلأنّا لو سلّمنا أنّ البطلان أثر شرعي لعدم الاتيان بالركن والصحّة ، وعدم البطلان أثر شرعي للاتيان بالركن ، لم يكن رفع عدم وجوب قضاء الطرف الآخر أو الحكم بوجوبه ممّا يترتّب شرعاً على صحّة الصلاة ، بل هو من لوازمه القهرية في المقام ، فإنّ وجوب القضاء وعدمه في المقام وإن كان في حدّ نفسه حكماً شرعياً ، إلّا أنّه ليس موضوعه الشرعي هو الصحّة وعدم بطلان الصلاة كي يكون التعبّد بالصحّة وبعدم الفساد تعبّداً برفع عدم ذلك الوجوب ، لكي يؤول إلى التعبّد بنفس الوجوب المذكور ، بل إنّ الموضوع الشرعي لذلك الوجوب هو ترك الجزء - أعني السجدة - في محلّه ، فيكون عدم ذلك الوجوب مترتّباً على عدم ذلك الترك ، وعدم ذلك الترك في المقام ملازم اتّفاقاً مع البطلان . وأمّا ثالثاً : فلأنّا لو سلّمنا جميع ذلك ، فليس المقام من قبيل ما حقّق في محلّه من كفاية ترتّب نقيض الأثر الشرعي على جريان الأصل ، بل هو من قبيل رفع نقيض الوجوب الذي هو أثر شرعي ليترتّب عليه نفس الوجوب ، فإنّ المرتفع بالصحّة الثابتة بقاعدة الفراغ هو عدم الوجوب ، ونريد أن ننتقل من رفع عدم الوجوب إلى إثبات الوجوب نفسه . وأمّا رابعاً : فلأنّ عدم وجوب قضاء السجدة المستند إلى فساد الصلاة لا يكون إلّا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، لما عرفت من أنّ موضوع الوجوب إنّما هو ترك السجدة ، فيكون عدمه في حال بطلان الصلاة من قبيل السالبة بانتفاء