الشيخ حسين الحلي

465

أصول الفقه

فلا يكون إلّا تقديرياً ، فلا يصلح لمعارضة قاعدة الفراغ في الركن . نعم ، يمكن أن يكون المراد هو أنّ الصحّة غير معتبرة في قاعدة الفراغ في غير الركن ، إذ ليس محصّل هذه القاعدة إلّا نفى الشكّ في الاتيان بالجزء . وفيه أوّلًا : المنع من عدم اعتبار الصحّة في ذلك . وثانياً : أنّه لو تمّ فإنّما يدفع إشكال الطولية ، أمّا الإشكال الآتي الذي محصّله هو عدم جريان القاعدة في غير الركن للعلم بعدم الخروج عن عهدته ، فلا يدفعه عدم اعتبار الصحّة في موضوع قاعدة الفراغ ، فتأمّل فإنّه يمكن الجواب عن الإشكالين ، بأنّ الوظائف المقرّرة للشكّ في الشيء إنّما تتعرّض لنفس جهة الشكّ دون ما قارنه من شكّ آخر ، فلا تكون إلّا حكماً حيثياً ، فلا يكون حاصل القاعدة في غير الركن إلّا سدّ باب احتمال عدم الاتيان به ، أمّا احتمال عدم الاتيان بالركن فله وظيفة أُخرى تسدّ باب احتمال عدم الاتيان به ، وليس العلم بأنّه لم يمتثل الأمر المتعلّق بغير الركن إلّا مجموعة ذينك الاحتمالين . وقد يقرّب القول الثالث بتقريبات أُخر غير ما تقدّم من سقوط قاعدة الفراغ في غير الركن بالطولية : منها : سقوط قاعدة الفراغ في غير الركن ، من جهة العلم بأنّه لم يمتثل الأمر المتعلّق بذلك الجزء غير الركني ، فإنّه إن كان هو المتروك فواضح ، وإن كان المتروك هو الركن فلأنّه أيضاً لم يمتثل الأمر بغير الركن في ضمن عدم امتثال الأمر بالصلاة ، لأنّ المفروض حينئذ بطلانها ، فلو دار الأمر بعد الفراغ من الصلاة بين كون المتروك هو السجدة أو الركوع ، لا يمكن الحكم عليه بأنّك قد أتيت بالسجدة الذي هو مقتضى قاعدة الفراغ فيها ، وذلك للعلم الاجمالي بأنّه لم يمتثل الأمر المتعلّق بالسجدة ، إمّا لفساد الصلاة إن كان المتروك هو الركوع ، وإن كان