الشيخ حسين الحلي

439

أصول الفقه

7 - لو انعكس الفرض في الصورة المزبورة ، بأن علم بعد الفراغ بنقص الركن أو زيادة السجدة الواحدة . 8 - لو اغتسل من الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر ثمّ توضّأ ، ثمّ علم بخلل في غسله أو وضوئه . 9 - لو كان في هذا الفرض قد صلّى بعد كلّ من الطهارتين صلاة . 10 - لو توضّأ وصلّى وعلم بخلل مبطل إمّا في وضوئه ، أو في صلاته كترك الركن . 11 - لو علم بخلل مبطل في وضوئه أو بما له أثر في صلاته ، كترك السجدة الواحدة . 12 - لو كان في حال القيام وعلم بترك سجدتين ، إمّا من هذه الركعة التي قام عنها وإمّا من الركعة السابقة . فرع ينبغي إلحاقه بما تقدّم : وهو ما لو كان في حال القيام إلى الثالثة ، وعلم أنّه قد فاته إمّا التشهّد على الثانية أو سجدة من الركعة الأُولى ، كان من قبيل تعارض قاعدة التجاوز في الطرفين على جميع الأقوال السابقة ، وبعد سقوطها فيهما يكون المرجع في كلّ منهما أصالة العدم ، وهي قاضية في السجدة بلزوم قضائها بعد الفراغ ، ولزوم تدارك التشهّد بهدم القيام . ولكن بناءً على مسلك شيخنا قدس سره من تعارض الأُصول الاحرازية ولو كانت مثبتة للتكليف في كلّ من الطرفين كما مرّ شرحه في مسألة دوران الأمر بين الركن وغيره ، ينبغي أن يكون المرجع في السجدة هو أصالة البراءة من وجوب قضائها ، وفي التشهّد هو أصالة الاشتغال ، ومقتضاه لزوم الهدم وتدارك التشهّد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة القيام ، وليس عليه قضاء السجدة ، وحينئذٍ يكون ذلك أحد ما أشرنا إليه فيما تقدّم