الشيخ حسين الحلي
434
أصول الفقه
كان مقروناً بالعلم التفصيلي بلغوية القيام ، فلا تجري في حقّه قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود ، بخلاف هذا الفرع فإنّه لا يعلم تفصيلًا بأنّ التشهّد هو المتروك ، وليس له إلّا العلم الاجمالي بترك أحدهما ، ومن الواضح أنّه مع العلم بترك أحدهما لا بعينه يكون ترك كلّ منهما مشكوكاً ، وكلّ واحد من هذين الشكّين يكون واقعاً بعد تجاوز محلّ المشكوك . وحاصله : أنّه إنّما يكون القيام معلوم اللغوية بالنسبة إلى مجموع الطرفين أعني القدر الجامع بينهما ، والمفروض أنّ قاعدة التجاوز لا تجري في القدر الجامع ، وإنّما تجري في كلّ واحد بخصوصه مع قطع النظر عن الآخر ، ومن الواضح أنّ كلّ واحد منهما في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الآخر يكون مشكوكاً بعد أن تجاوز محلّه ، وبناءً عليه تجري قاعدة التجاوز في مثل ذلك في كلّ من الطرفين فتسقط فيهما بالتعارض ، كما أنّه تسقط أصالة العدم في كلّ منهما بالتعارض أيضاً لكونها من الأُصول الاحرازية ، ويتعيّن حينئذ أن يكون المرجع هو أصالة الاشتغال ، وهذا المطلب يلزم الالتفات إليه لكونه نافعاً في أغلب الفروع الداخلة تحت الصنف المرقّم عليه برقم 4 . وهناك مطلب ثانٍ تحتاج إليه في بعض هذه الفروع ، ولعلّه فرع واحد وهو المرقّم عليه برقم 7 ، وذلك المطلب هو أنّه لو دخل المكلّف في جزء غير ركن وقد سها عمّا قبله ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه ترك ذلك الجزء الذي دخل فيه وتلافي الجزء السابق ، وقد دلّت عليه جملة من النصوص « 1 »
--> ( 1 ) هذه النصوص مذكورة في أبواب متفرّقة فراجع وسائل الشيعة 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ، وص 404 / أبواب التشهّد ب 8 ، وكذا راجع وسائل الشيعة 8 : 244 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 .