الشيخ حسين الحلي

338

أصول الفقه

--> هو البراءة لا التخيير . قال الآشتياني قدس سره في أوائل القطع : فإنّ في دوران الأمر بين الوجوب والتحريم وبين غيرهما من الأحكام الغير الالزامية كالإباحة مثلًا يرجع إلى البراءة اتّفاقاً دون التخيير ، مع أنّ مقتضى ما أفاده الرجوع إلى التخيير لا البراءة ، فينتقض الطرد من أحدهما والعكس من الآخر [ بحر الفوائد 1 : 4 ] . ثمّ إنّه أجاب عن النقض بالحيثية واستشكل فيه فراجعه ، وراجع ما أفاده العلّامة الخراساني [ في حاشية كتاب فرائد الأُصول : 3 ] والعلّامة الهمداني [ في حاشية فرائد الأُصول 24 : 25 ] في الجواب عن هذا النقض ، بأنّه يمكن الاحتياط في المثال في الجملة ، ولو بالالتزام بأحد الأمرين من الفعل أو الترك . وذكر الآشتياني في أوائل البراءة نظير ما ذكره في أوائل القطع ، عند تعرّضه لهذا المثال ، وأنّه من مصاديق ما لا يمكن الاحتياط فيه ، فقال : مع اتّفاقهم فيه على الرجوع إلى البراءة كما ستقف على تفصيل القول فيه [ بحر الفوائد 2 : 8 ] . وقال في أواخر مسألة الدوران بين المحذورين في تعليقه على قول المصنّف قدس سره : وأمّا دوران الأمر بين ما عدا الوجوب والحرمة [ فرائد الأُصول 2 : 194 ] ، ما هذا لفظه : نعم قد بقي من صور الدوران ما لم يتعرّض له في الكتاب ، وهو دوران الأمر بين الحكمين الالزاميين وغيرهما من الأحكام الثلاثة الباقية بأقسامه وصوره المتصوّرة ، وإن كان يستفاد حكمه ممّا أفاده في حكم دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم وعكسه ، فإنّ مرجع الدوران في الفرض حقيقة إلى الالزام وغيره ، فيرجع إلى البراءة في نفي الالزام وتجويز كلّ من الفعل والترك ، والوجه في عدم تعرّضه له هو ظهور حكمه ممّا ذكره في القسمين ، وقد ذكرنا بعض الكلام فيه عند الكلام في حصر الأُصول في الأربعة فراجع [ بحر الفوائد 2 : 86 ] . وراجع ما أفاده شيخنا قدس سره في تحرير السيّد في أوائل القطع وفي أوائل البراءة [ من