الشيخ حسين الحلي
314
أصول الفقه
للتمكّن منه مع فرض التمكّن من كلّ من الطرفين ، فإنّك قد عرفت أنّ البحث في تلك المسألة يكون ممحّضاً في جواز ترك محتمل التعيين والاتيان بالطرف الآخر ، لا أنّه بعد الاتيان بالطرف الآخر هل تجري أصالة الاشتغال ، وهل تكون المسألة من قبيل الشكّ في المسقط . وكذلك الحال فيما نحن فيه ينبغي أن يكون الكلام فيه ممحّضاً في جواز ترك محتمل الأهميّة بالاتيان بالطرف الآخر ، أو أنّه لا يسوغ له ذلك ، وإن كان بعد الاتيان بذلك الطرف الآخر يكون سقوط ما هو محتمل الأهمية معلوماً ، غايته أنّه يحتمل أنّ سقوطه كان مقروناً بالعصيان لو كان المتروك محقّق الأهميّة في الواقع . والحاصل : أنّ الكلام في مسألة محتمل الأهمية في باب التزاحم وفي محتمل التعيين فيما لو كانت مسقطية الطرف معلومة ، لا يكون إلّا بالنظر إلى ما قبل الشروع في الطرف الآخر ، وأنّه هل يسوغ له ترك ما هو محتمل الأهمية أو ترك ما هو محتمل التعيين والاتيان بالطرف الآخر الذي يكون الاشتغال به وترك ذلك المحتمل محتمل العصيان ، بخلاف باقي مسائل دوران الأمر بين التخيير والتعيين ، أعني مسألة ما لو علم وجوب الصيام مثلًا وشكّ في كون الاطعام عدلًا له ، أو علم وجوبهما واحتمل كونه من باب التخيير ، فإنّه على كلا المسألتين لا إشكال في جواز الإقدام على الاطعام ، وإنّما الإشكال فيما بعد الاتيان بالاطعام ، وأنّه هل يكون من باب أصالة الاشتغال والشكّ في كون الاطعام مسقطاً للصيام ، أو أنّه من باب الرجوع إلى أصالة البراءة من تعيين الصيام . بل قد عرفت أنّه بناءً على كون الوجوب التخييري راجعاً إلى طلب أحد العدلين تكون المسألة - أعني مسألة ما لو أتى بالطرف الآخر المحتمل كونه عدلًا لما علم وجوبه - من باب الشكّ في الامتثال لا من باب الشكّ في المسقط ، وأنّ