الشيخ حسين الحلي
3
أصول الفقه
[ دليل الانسداد ] قوله : فإنّ المسألة لم تكن معنونة عند العلماء أجمع ، ولم يقع البحث عنها في قديم الزمان عند أرباب الفتوى ، إلّا أنّه يكفي الإجماع التقديري . . . الخ « 1 » . قال قدس سره فيما حرّرته عنه : وليس الإجماع المذكور بنفسه تقديرياً كي يتوجّه عليه أنّه لا محصّل له ، بل إنّ المجمع عليه حكم تقديري ، وهو عدم جواز الإهمال المعلّق على تقدير الانسداد ، وليس ذلك أمراً مستغرباً ، فإنّ جميع الأحكام الشرعية معلّقة على تقدير تحقّق موضوعاتها ، وهذا الحكم المجمع عليه وإن لم يذكروه صريحاً إلّا أنّه يفهم من كلامهم تلويحاً . وإن شئت فقل : إنّ ذلك يعرف من مذاقهم فتأمّل . وبنحو ذلك صرّح في التحريرات المطبوعة في صيدا « 2 » . قلت : ومع هذا التكلّف في دعوى الإجماع ربما يتأمّل في حجّيته شرعاً من جهة عدم كون المجمع عليه من الأحكام الشرعية ، لأنّ الإهمال وعدمه واقع في سلسلة معلولات الأحكام ، فلا يكون حكماً شرعياً كي يكون الإجماع عليه حجّة شرعية فتأمّل ، إذ ربما يأتي في الحاشية الآتية ما يمكن أن يكون به هذا الإجماع إجماعاً على حكم شرعي .
--> ( 1 ) فوائد الأُصول 3 : 231 . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 223 - 224 .