الشيخ حسين الحلي

298

أصول الفقه

مرخّصاً فيه وجائزاً شرعاً ، بمعنى أنّ الشارع يرضى بعدمه المقارن لفعل الغير بحيث يكون تركه المقارن لفعل الغير جائزاً . وحينئذٍ فعلى النحو الأوّل من هذين النحوين يكون التكليف منحلا إلى المنع عن كلا العدمين ، وعلى الثاني يكون التكليف منحلا إلى المنع عن خصوص العدم المقارن لعدم فعل الغير ، أمّا العدم المقارن لفعل الغير فلا يكون ممنوعاً عنه بل يكون جائزاً ومرخّصاً فيه ، فمرجع دوران الأمر بين هذين النحوين والشكّ بينهما إلى الشكّ في أنّ المحرّم والممنوع عنه هو كلّ واحد من التركين ، أو أنّه خصوص الترك المقارن لعدم فعل الغير ، فيكون الشكّ من هذه الجهة راجعاً إلى الشكّ بين الأقل والأكثر ، لأنّ المحرّم على الأوّل هو كلا العدمين والممنوع هو كلا التركين ، وعلى الثاني هو خصوص ما كان مقارناً لعدم فعل الغير دون ما كان مقارناً لوجوده ، بل يكون العدم المذكور جائزاً ومرخّصاً فيه ، فيكون القدر المتيقّن هو المنع عن الترك في حال عدم فعل الغير ، وأمّا المنع عنه في حال وجود فعل الغير فهو مشكوك منفي بالبراءة ، كما هو الشأن في كلّ تكليف مردّد بين الأقل والأكثر . وبتقريب أوضح : أنّه لو كان فعل الغير مسقطاً للأمر المتوجّه إلى الولي مثلًا ، كانت المصلحة المقتضية لإيجاب القضاء على الولي قائمة بالقدر المشترك بين الفعلين ، وذلك إنّما يكون في حال انعدام فعل الآخر ، دون حال وجوده ، فإنّ عدم قضاء الولي في ذلك الحال لا يكون عدماً لطبيعة ذلك القدر المشترك ، بل يكون عدماً لخصوصية قضاء الولي ، وهي أجنبية حسب الفرض عمّا هو قوام المصلحة أعني القدر المشترك بين الفعلين ، وحينئذٍ فيكون الممنوع عنه هو خصوص العدم الموجب لانعدام ما هو قوام تلك المصلحة أعني القدر المشترك ،