الشيخ حسين الحلي
105
أصول الفقه
بجعل الحجّية . نعم هذه الطريقة الثانية مختصّة بخصوص الأخبار ، لتوقّف إحراز مؤدّاها على الأخذ بأصالة الظهور ، بخلاف مثل الشهرة والإجماع المنقول ونحوهما ممّا لا يكون إحراز مؤدّاها متوقّفاً على إعمال قواعد الظهور ، فتأمّل . ثمّ إنّك قد عرفت معنى الحكومة ، وأنّها لو كانت بمعنى التنقّل بحسب حكم العقل من الإطاعة العلمية إلى الإطاعة [ الظنّية ] ، لتمّ ما أفاده الشيخ قدس سره وما أفاده شيخنا قدس سره من التسوية بين الظنّ بالواقع والظنّ ببدله ، وأمّا إذا قلنا بأنّ معنى الحكومة هو تبعيض الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي من التكاليف الواقعية المحتملة ، والاقتصار في ذلك الاحتياط على المظنونات ، فالظاهر هو لزوم الاقتصار على الظنّ بالواقع ، دون الظنّ بما هو بدله من مؤدّيات الطرق المظنونة وإن لم تفد الظنّ بالواقع ، إلّا أن ندّعي التبعيض في المحتملات ، وأنّ ما يظنّ كونه بدلًا عن الواقع من محتملات التكاليف الواقعية هو أولى بالاحتياط ممّا لا يظنّ بدليته عن الواقع من تلك المحتملات ، فيكون الاحتياط في كلّ من موارد الظنّ بالتكليف وموارد الظنّ بما هو بدل عن الواقع وإن لم يكن مظنون التكليف ، أولى من الاحتياط في باقي موارد احتمال التكليف مع عدم حصول الظنّ بأحد الوجهين ، لكنّه في غاية الإشكال ، إذ لا موجب للاحتياط في أطراف محتملات البدلية إلّا بعد العلم بجعل البدل ولو إجمالًا ، والمفروض أنّهما قد أنكرا ذلك ، فيكون الاحتياط اللازم دائراً مدار محتملات الواقع فقط ، ويكون التبعيض اللازم منحصراً في خصوص المظنونات من تلك المحتملات ، دون محتملات البدلية بما هي أبدال عن الواقع ، فلاحظ وتأمّل . وأمّا الدليل الثاني ، أعني الشهرة والإجماع المنقول ، فقد أجاب عنه : أوّلًا : بالمنع من الشهرة والإجماع ، لكون المسألة حادثة .