الشيخ حسين الحلي

85

أصول الفقه

[ صور الاضطرار إلى لبس الحرير ] ثمّ إنّ الاضطرار له صور ثلاث « 1 » : الأولى : أن يضطرّ إلى لبس الحرير في الصلاة وغيرها من جهة البرد مثلا . الثانية : أن يضطرّ إلى الصلاة فيه بمعنى أن يكون قاهر يمنعه من الصلاة في غيره ، ولا يسوغ له إلّا الصلاة فيه . الثالثة : أن يجبره ذلك القاهر على الصلاة فيه . الرابعة : أن لا يكون له ساتر غيره ، من دون أن يكون محتاجا إلى لبسه على وجه يمكنه الصلاة عاريا . 1 - لا تصلّ فيما لا يؤكل عبارة عن مجرّد كون الصلاة مقيّدة بعدمه . والأولى التمثيل بالميتة ولو كانت طاهرة . 2 - لا تصلّ في الحرير لمجرّد النهي التكليفي المتعلّق بالعبادة ، ويلحق به الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأولى . 3 - لا تلبس الحرير ، ليكون من النهي عن لبس الحرير إمّا مطلقا أو في خصوص حال الصلاة ، ويلحق به الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الأولى والامتناع من الثانية . 4 - اجتماع تقييد الصلاة بعدم الحرير مع كون لبسه محرّما مع كونهما عرضيين . 5 - كذلك مع كون التقييد في طول الحرمة التكليفية . 6 - تقييد الصلاة مع ما لا يؤكل مع حرمة الأكل وفرض كونهما عرضيين . 7 - كذلك وفرض كون التقييد في طول حرمة الأكل . صور الاضطرار :

--> ( 1 ) [ هكذا في الأصل ] .