الشيخ حسين الحلي

70

أصول الفقه

الإعادة بأنّ صحّته من ناحية الملاك لا من ناحية الأمر . وهكذا في المستحبّ الراتب ونحوه ممّا تدخله الإعادة والقضاء فتدبّر . أمّا التمثيل للقسم الثالث بصوم يوم عاشوراء فلم يثبت ، لأنّ الظاهر من الأخبار « 1 » هو حرمة صومه بعنوان التبرّك والشكر ، وأنّه يصحّ صومه بعنوان الحزن « 2 » . نعم في بعض الأخبار « 3 » ما يدلّ على عدم مشروعية الصوم فيه بتاتا ، وفي بعضها « 4 » ما يدلّ على استحباب الامساك فيه إلى ما بعد الزوال ، فكونه من قبيل النوافل المبتدأة غير معلوم ، فينبغي التأمّل والتتبّع لأقوال الفقهاء ولأخبار المسألة . وعلى كلّ حال ، لو ثبت أنّه من هذا القبيل جرى فيه ما تقدّم في مثل النوافل المبتدأة وقراءة الجنب ما زاد على سبع آيات ونحو ذلك ، هذا . ولكن لا يخفى على من راجع كتب الأخبار والفقه في هاتين المسألتين أعني كراهة الصوم في يوم عاشوراء وكراهة النافلة المبتدأة في الأوقات الخاصّة ما في ذلك من التعارض والإجمال في بعضها ، والخلاف بين الفقهاء في الكراهة أو الحرمة وفي الصحّة والفساد إلى غير ذلك ، وحينئذ فيمكن القول بأنّ المسألة من باب الكسر والانكسار وتقديم جانب النهي وسقوط الأمر وعدم صحّة العبادة ، إذ لا أثر يترتّب على صحّتها وفسادها ، إذ لا بدل لها كي يكون فسادها فاتحا لباب الإعادة وصحّتها موجبة لعدم الإعادة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 459 / أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 2 . ( 2 ) ربما أشار بذلك إلى ما روي في وسائل الشيعة 10 : 457 / أبواب الصوم المندوب ب 20 ح 1 - 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 461 / أبواب الصوم المندوب ب 21 ح 4 - 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 458 / أبواب الصوم المندوب ب 20 ح 7 .