الشيخ حسين الحلي
68
أصول الفقه
صيفا أو تسعين » « 1 » . ومن ذلك ما يكون إرشادا إلى أفضل الأفراد ، كالنهي عن الصلاة في موضع العابرين والمارّة وإلى باب مفتوح وإلى إنسان مواجه ، فإنه إرشاد إلى الصلاة الخالية ممّا يوجب انشغال بال المصلّي ، ولعلّ منه ما تقدّمت الإشارة إليه من الصلاة في مواطن الخوف ، ومن ذلك الصلاة في المقابر فإنّه كاشف عن كونها في غيرها أكثر ثوابا ، فيكون النهي عنها ارشادا إليه . والحاصل : أنّ الأمر سهل فيما يكون بين المتعلّقين عموم من وجه ، أو كان بينهما عموم مطلق وكان التركّب انضماميا بعد البناء على جواز الاجتماع . أمّا لو كان التركّب اتّحاديا فالأمر فيه سهل أيضا ، بحمل النهي فيه على الارشاد على نحو ما عرفت التفصيل في ذلك الارشاد من كونه ارشادا إلى جهة طبّية أو عقلية ، أو إلى مزاحم اتّفاقي يكون بالرعاية أولى ، أو إلى ما يكون من أفراد الطبيعة أكثر ثوابا . وبقي الكلام فيما لا بدل له ولم يكن كراهته لأجل اتّفاق طرو ما هو الأرجح لكي يلحق بالتزاحم المأموري ، والظاهر انحصاره في المستحبّات دون الواجبات ، وذلك مثل قراءة الجنب ما زاد على سبع آيات مثلا ، ومثل النافلة المبتدأة في الأوقات الخاصّة والصوم المستحبّ في السفر ، فإنّه لا بدّ فيه من الالتزام بكون الترك بذاته ذا مصلحة أرجح من مصلحة الفعل ، أو أنّه ينطبق عليه عنوان كذلك أو أنّه يلازمه العنوان المذكور ، فيكون المطلوب في الحقيقة هو ذلك العنوان .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 153 / أبواب آداب الصائم ب 8 ح 6 [ وفيه : « . . . سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا » مع اختلاف يسير أيضا في صدر الحديث ] .