الشيخ حسين الحلي
424
أصول الفقه
وحيث قد تحقّق عندك أنّه لا يكون المنظور في التعليق هو نفس الكلّية ، بل كان المنظور إليه هو الأحكام السارية في افراد الطبيعة فنقول : إنّ العموم الموجود في ناحية الجزاء مثل « إذا هلّ شهر رمضان فأكرم كلّ عالم » إن أخذ مجموعيا بحيث إنّه لم يكن لنا إلّا حكم واحد وارد على الجميع ، على وجه يكون نسبة كلّ واحد من تلك الافراد إلى نفس المجموع كنسبة الجزء إلى الكل ، لم يكن انتفاء الشرط موجبا إلّا لانتفاء ذلك الحكم الوارد على ذلك المجموع ، وهذا لا ينافيه ثبوت حكم آخر من وجوب الاكرام لبعض الافراد من العلماء . وأمّا إذا أخذ العموم الموجود في ناحية الجزاء استغراقيا منحلا إلى أحكام متعدّدة حسب تعدّد الأفراد ، فحيث إنّ الكلّية والشمولية ليست هي مركز التعليق كما عرفت ، فلا جرم يكون مركز ذلك التعليق هو نفس ذلك الحكم المنبسط على تلك الأفراد الذي هو عبارة عن أحكام متعدّدة ، فيكون مركز ذلك التعليق هو نفس تلك الأحكام المتعدّدة . ومجرّد أنّها مجعولة بجعل واحد لا ينافي كون كلّ واحد من آحاد تلك الأحكام معلّقا على ذلك الشرط ، وذلك لما عرفت من أنّ نفس الجعل ليس هو مركز التعليق . وحينئذ فلا محصّل لقوله في هذه الحاشية : فالحكم المجعول في التالي وإن كان بحسب مقام اللب ونفس الأمر ينحل إلى أحكام متعدّدة حسب تعدّد أفراد موضوعه ، إلّا أنّه بحسب مقام الجعل أمر واحد ومستفاد من دليل واحد ، ومن الواضح أنّ تعدّد الحكم في غير مقام الاثبات لا تأثير له في كيفية استفادة المفهوم من الكلام في مقام الاثبات والدلالة ، انتهى . وذلك لما عرفت من أنّ وحدة الجعل لا تنافي تعدّد المجعول ، وأنّ مركز التعليق إنّما هو المجعول لا الجعل . ولا يخفى أنّ هذا التعدّد إنّما هو في مقام الاثبات ، بمعنى أنّا إنّما استفدنا