الشيخ حسين الحلي

410

أصول الفقه

الافطار . لكن يمكن أن يقال إنّ المفهوم هو أنّك إذا لم تقصر لم تفطر ، وهو دالّ بنفسه على عدم جواز الافطار . ثمّ لا يخفى أنّ الجملة الثانية - وهي إذا أفطرت قصّرت - تدلّ على الحكم في المسألة المزبورة بطريق المفهوم في اصطلاح المنطقيين ، وهو أنّ نفي الجزاء يوجب نفي الشرط ، وذلك بطريق القياس الاستثنائي بأن يقال إنّ هذا الراجع عن نية الإقامة بعد أن صلّى الرباعية بتمام لا يجوز له الافطار ، لأنّه لو أفطر لقصر الصلاة ، لكن قصرها غير جائز ، فتكون النتيجة أنّ افطاره غير جائز . وملخّصه : أنه لو أفطر لقصر الصلاة لكنّه لا يقصرها فهو محكوم بأنّه لا يفطر ومن الواضح أنّ ذلك لا يحتاج إلى الاعتضاد بالإجماع المركّب ، وهكذا الحال في مسألة التردّد ثلاثين يوما ، فتأمّل . هذا ما حرّرته في سالف الزمان ، ولكن الظاهر أنّ كلا من الجملتين خارج عن اصطلاح الأصوليين وأنّهما على اصطلاح المنطقيين ، فإنّ كلا من تقصير الصلاة والافطار حكم معلول لتحقّق السفر ، فالسفر علّة لكلّ منهما ، وانتفاء كلّ منهما يكون برهانا على انتفاء الآخر ، لأنّ انتفاء أحدهما يكشف عن عدم العلّة ، وهو أعني عدم العلّة يوجب عدم المعلول الآخر . قوله : وحيث إنّ حال التقييد مع الانحصار وعدمه تختلف لا محالة ، فيكون اطلاق القيد وعدم ذكر عدم له مفيدا لانحصاره لا محالة « 1 » . الإنصاف : أنّه لم يتّضح تمام الاتّضاح اختلاف التقييد مع الانحصار وعدمه على وجه يكون التقييد مع الانحصار غير محتاج إلى مئونة زائدة والتقييد مع عدم

--> ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 253 - 254 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .