الشيخ حسين الحلي
300
أصول الفقه
الانضمام لا بدّ من الالتزام بعدم إمكان الاجتماع فيها من الجهة الأولى ، وحينئذ تكون القراءة بنفسها منهيا عنها ، نظرا إلى ما عرفته من كون الثانية أخصّ من الأولى . ثمّ إنّ شيخنا قدّس سرّه ذكر الوصف الذي يكون النهي عنه راجعا إلى النهي عن العبادة وهو الاجهار ، أمّا ما لا يكون النهي عنه راجعا إلى النهي عن العبادة فقد ذكره بقوله : وأمّا في غير ذلك الخ ، لكنّه لم يذكر له مثالا . قال في الكفاية : وأمّا القسم الرابع فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه ، فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها ، لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها ، مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنها فعلا كما لا يخفى . وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا ، كما في القسم الخامس ، فإنّ النهي عنه لا يسري إلى الموصوف إلّا فيما إذا اتّحد معه وجودا ، بناء على امتناع الاجتماع ، وأمّا بناء على الجواز فلا يسري إليه ، كما عرفت في المسألة السابقة « 1 » . ومراده بالقسم الرابع والخامس ما مرّ في طليعة البحث بقوله : أو وصفها الملازم لها كالجهر والاخفات [ للقراءة ] ، أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكّة عنها « 2 » . وقال في حاشية منه على الهامش على قوله : « كالجهر والاخفات » ما هذا لفظه : فإنّ كلّ واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة ، وإن كانت هي تنفك عن أحدهما ، فالنهي عن أيّهما يكون مساوقا للنهي عنها كما لا يخفى ، انتهى . ولا يخفى أنّ الجهر بنفسه ينفكّ عن القراءة ، فما معنى قوله : إنّ كل واحد
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 185 . ( 2 ) كفاية الأصول : 184 .