الشيخ حسين الحلي
286
أصول الفقه
تقييد ما يحصل به ذلك القيد والإضافة بغيره ، انتهى ما حرّره سلّمه اللّه تعالى عن شيخنا قدّس سرّه . ومع هذا التطويل فهو لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ النهي النفسي الاستقلالي كما هو المفروض لو تعلّق بالاتيان بسورة العزيمة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن تكون الصلاة مقيّدة بعدمه ، نعم يمكن أن نأخذ هذا التقييد من طريقة أخرى ، بأن نقول إنّ هذا النهي يكون مخصّصا لما دلّ على كون السورة جزءا ، ولمّا كان هذا التخصيص بطريق النهي النفسي استفيد منه كون الصلاة مقيّدة بعدمه ، لأنّه يستفاد عرفا من قوله لا تقرأ سورة العزيمة في الصلاة فإنّ ذلك حرام وهي ليست بجزء من الصلاة ، أنّ هذه الصلاة قد اعتبرت في عالم التشريع خالية من سورة العزيمة . وهكذا الحال في مثل لا تقل آمين بعد الفاتحة ، فإنّه يستفاد منه أوّلا حرمة قول آمين في ذلك الموقع حرمة نفسية استقلالية ، ولازم ذلك أنّ هذه الكلمة خارجة عن عموم الذكر في الصلاة ، ويستفاد من هذا التخصيص أنّ الصلاة قد أخذت في عالم التشريع خالية من هذه الجملة ، إذ لا يجتمع بحسب النظر العرفي هذه الحرمة في هذا الموقع الخاص مع بقاء إطلاق الصلاة بحاله من ناحية هذه الجملة ، بل لا بدّ عند العرف بعد اطّلاعهم على تشريع الحرمة المذكورة ، وبعد حكمهم بأنّها موجبة لتخصيص ما دلّ على جزئية كلّ ذكر بما عدا هذه الجملة ، من أن يحكموا بأنّ الشارع عندما أمرنا بالصلاة قد نظر إليها مجرّدة عن هذه الجملة ، هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التقييد المزبور ، ولعلّ هذا هو المراد لشيخنا قدّس سرّه فيما حرّر عنه في هذا التحرير الذي نقلناه . وعلى كلّ حال ، ليس مراد شيخنا قدّس سرّه هو أنّ تحريم الفعل يوجب تقييد الصلاة بعدمه ، أي فعل كان ، وإن كانت حرمته مطلقة غير مختصّة بحال الصلاة ، بل إنّ مصبّ كلامه هو كون المنهي