الشيخ حسين الحلي
224
أصول الفقه
فكلّمه شاتما له . ولو كان لذلك الفعل المأمور به أثر وضعي مترتّب عليه كما في غسل الثوب ، فإن لم ينحصر الدليل على ذلك الأثر بذلك الأمر ووقع الفعل منهيا عنه بأن غسل الثوب بالماء المغصوب ، لم يحصل امتثال الأمر وذهب موضوعه ، ولكن يترتّب الأثر استنادا إلى عموم « خلق اللّه الماء طهورا » « 1 » . ولو انحصر الدليل على ترتّب الأثر بذلك الأمر كما في الأمر بالاستنجاء المخيّر بين الماء والأجسام القالعة ، واستجمر بالعظم والروث أو بالجسم المحترم أو بالحجر المغصوب ، فنظرا إلى خروج الجميع عن حيّز الأمر ينبغي أن يقال بعدم حصول الطهارة ، إذ لا دليل عليها إلّا ذلك الأمر التخييري المفروض كون المورد قد خرج منه تخصيصا ، إلّا أن يدّعى أنّ الأمر متعلّق بإزالة النجاسة أعني المسبّب ، والنهي في الأوّل متعلّق بالمسبّب فيفسد ، بخلاف الأخيرين فإنّ النهي فيهما يتعلّق بالسبب فلا يوجب الفساد ، أو يقال بأنّ الأمر متعلّق بالمسبّب والنهي في الجميع متعلّق بالسبب ، إلّا الأوّل فإنّه يستفاد منه الارشاد إلى عدم الأثر ، وذلك من قوله صلّى اللّه عليه وآله بعد النهي إنّه لا يطهّر « 2 » . ومن ذلك كلّه يظهر لك الكلام في الأفعال المباحة ذات الأثر الشرعي ، مثل التذكية والحيازة والاحياء ، فإنّ النهي في ذلك إن تعلّق بالسبب لم يوجب الفساد ، بخلاف ما لو تعلّق بالمسبّب فإنّه يوجب الفساد ، كما هو الشأن في المعاملات الانشائية ، فلاحظ وتدبّر .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 133 / أبواب الماء المطلق ب 1 ح 9 . ( 2 ) تقدّم مصدره في الصفحة 217 .