الشيخ حسين الحلي

180

أصول الفقه

انتهى . وقول المرحوم الشيخ موسى : فلأنّ المبغوضية غير مانعة من قصد التقرّب ، لأنّ المبغوض يصدر من المكلّف على أي حال صلّى فيه أم لم يصلّ ، فإيجاد فعل الصلاة ليس موجبا لإيجاد المبغوض ، فالصلاة صحيحة ولا يؤثّر اجتماع عنوان المبغوض معه ، انتهى . وهذه الجمل ناظرة إلى ما مرّ منه قدّس سرّه « 1 » في توجيه الفساد على القول بالجواز من الجهة الأولى والامتناع من الجهة الثانية بالقبح الفاعلي ، الذي عرفت شرحه فيما تقدّم من وحدة الإرادة وتعدّد المراد أو وحدة الايجاد وتعدّد الوجود ، وبعبارة أصرح وحدة المعنى المصدري وتعدّد المعنى الاسم المصدري ، وهذه الوحدة في هذه الجهات هي المانعة من قصد التقرّب ، وهي متأتّية فيما لو كان خارج المغصوب ولكن هناك قاهر يمنعه من الصلاة إلّا في المغصوب ، فإنّه هناك يقع التزاحم بين حرمة الغصب ووجوب الصلاة ، ومع تقديم حرمة الغصب لا يمكن التقرّب ، لأنّ إيجاد الصلاة في ذلك يكون إيجادا للغصب ، وهذا بخلاف ما نحن فيه لأنّه واقع في الغصب على كلّ حال ، فلا يكون إيجاده الصلاة إيجادا للغصب ، فلا يتحقّق فيها القبح الفاعلي الذي هو كون إيجادها إيجادا للغصب ، فلا يتوجّه على شيخنا قدّس سرّه شيء ممّا تقدّم ذكره . وأمّا التمسّك في المقام بحديث الصلاة لا تترك بحال ، فعلى تقدير صدوره منه قدّس سرّه فلعلّه كان في مقام الاستدلال على سقوط ما تفقده صلاة الخارج من الاستقرار والركوع والسجود التامّين ونحو ذلك ، فيكون الحاصل أنّه قد استدلّ على سقوط ذلك بحديث الصلاة لا تسقط بحال ، وعلى عدم تحقّق القبح الفاعلي

--> ( 1 ) أجود التقريرات 2 : 181 ، وللمصنّف قدّس سرّه تحقيق مفصّل في ذلك تقدّم في الصفحة : 89 وما بعدها من هذا المجلّد .