الشيخ حسين الحلي

167

أصول الفقه

ثمّ إنّ نسبة المعلول إلى العلّة أنواع : الأوّل : ما هو من قبيل العناوين التوليدية . الثاني : ما يكون ترتّب الفعل عليه قهريا بلا اختيار من الفاعل ، كما في مثال الصبّ وجريان الماء إلى المكان المغصوب . الثالث : ما يكون اختيار الفعل مترتّبا عليه ، كما في مثل شرب الدواء الموجب للمرض المهلك المتوقّف علاجه والشفاء منه على شرب الخمر ، فإنّ شرب ذلك الدواء يكون علّة لاختيار المكلّف شرب الخمر لحفظ نفسه ، والدخول بالقياس إلى ذلك المقدار من التصرّف المضطرّ إليه الممتنع تركه بعد الدخول يكون من النحو الثاني ، وبالنسبة إلى ذلك الخروج يكون من قبيل النحو الثالث . وحينئذ يكون الدخول محرّما من جهتين ، الأولى : من جهة أنّه بنفسه تصرّف في المغصوب فيكون محرّما بنفسه ، الثانية : من جهة كونه علّة لذلك المقدار من التصرّف الغصبي الذي اضطرّ إليه واحتاج إلى صرفه في الخروج كان محرّما نفسيا بالغير ، إلّا أنّ حرمته من هذه الجهة لا توجب حرمة الخروج أو كونه مبغوضا أو معاقبا عليه ، كما أنّ حرمة شرب الدواء الموجب للمرض المنحصر علاجه بشرب الخمر لا يكون موجبا لحرمة شرب الخمر للتداوي ، بل هو باق على ما هو عليه من كون شربه تداويا وحفظا للنفس المحترمة ليس بحرام بل واجب عقلا ، فكذلك الخروج الذي هو التخلّص من الغصب وردّ المغصوب إلى

--> مع هذا الإصلاح فإنّ عبارة المرحوم الشيخ محمّد علي أحسن ، لكون آخرها صريحا في هذا الاصلاح ، وعلى أي حال أنّ هذه الجمل الموجودة في هذا الكتاب ونحوها لا تخلو من تأمّل [ منه قدّس سرّه ] .