الشيخ حسين الحلي

122

أصول الفقه

التصرّف الخروجي المفروض كونه جائزا لا دخل له بالتصرّفات الأخر وإن لم تكن موجبة لإطالة الخروج . ونظير ذلك ما لو أذن له المالك في الكون في المكان ، فإنّه يحتاج إلى الاذن في الصلاة فيه ولو بمثل الفحوى . وبالجملة : أنّ حركة اللسان لا تزيد على أصل الكون ، ولو قلنا بذلك كان اللازم في جميع هذه الفروع التي ذكرها أن تكون مقصورة على الأفعال القلبية فتأمّل . وقد يقال : إنّ التصرّف في الفضاء وإن كان تصرّفا في ملك الغير إلّا أنّه بحسب النظر العرفي لا يعدّ تصرّفا في ملك الغير ، فلو رمى حجارة من داره إلى داره الأخرى وبينهما دار لشخص آخر ، فعبرت الحجارة على دار ذلك الشخص في الفضاء لم يعدّ عرفا أنّه تصرّف في دار الغير . وبذلك يمكن تسويغ العبور في الطرق التي تأخذها الحكومة من دور الناس بعد تبليطها ، فإنّه قبل التبليط يكون المشي على نفس أرض الغير ولكن بعد التبليط يكون وضع القدم على التبليط لا على أرض الغير ، فلم يبق إلّا العبور في الفضاء وهو لا يعدّ تصرّفا عرفا . ومن ذلك يمكن القول في المحبوس قائما أنّه لا يجوز له الجلوس لأنّه حينئذ يتّسع تصرّفه في الأرض ، ولا السجود أيضا لأجل ذلك ، نعم له الركوع والمشي . ولكن عدم عدّ ذلك تصرّفا محرّما ممنوع ، نعم إنّه تصرّف لا أهميّة له عندهم أو لا يقدّر بالمال لقلّته ، فلأجل ذلك لا يمنعون عن مثله ، لأجل حقارته لا لأجل أنّه ليس بتصرّف ، ولأجل ذلك يمنعونه بأشدّ المنع لو كان بقائيا استقراريا كما لو صنع صاحب الدارين جسرا من إحداهما إلى الأخرى وبنى عليه طابقا ، بل لو عبر في الطيارة لكن عند الوصول إلى فضاء الغير أسكن حركة الطائرة وبقيت واقفة .