الشيخ حسين الحلي
75
أصول الفقه
المغصوبة . وقوله قدّس سرّه : وليس مشروطا بحصولها كما سبق إلى كثير من الأنظار . . . الخ « 1 » . المتحصل : أن في مسألة ركوب الدابة المغصوبة أو سلوك الأرض المغصوبة للتوصل إلى أداء واجب ، إن كان المقدم هو وجوب الواجب سقط التحريم ووجبت المقدمة ، وحينئذ لو تصوّرنا الترتب فإنما هو في جانب الواجب بأن يقال : إن لم تفعل الواجب فلا تفعل المقدمة ، إما بنحو الشرط المتأخر أو بنحو العنوان المنتزع ، ولا يتأتى فيه الاشتراط بنفس عصيان الواجب بنحو الشرط المقارن أو المتقدم . وإن كان المقدم هو حرمة المقدمة وسقط وجوب الواجب كان الترتب في جانب المحرم بأن يقال : لو عصيت وارتكبت المقدمة فافعل الواجب ، إما بنحو العنوان المنتزع من العصيان الآتي وهي طريقة صاحب الفصول « 2 » ، وإما بنحو الشرط المتأخر وهي طريقة الكفاية « 3 » ، ويشتركان في تحقق الوجوب قبل العصيان ، وإما بنحو الشرط المتقدم ولازمها أن لا وجوب قبل العصيان ، وإنما يكون الوجوب بعد تحقق العصيان ، وهذه هي الطريقة التي أشار إليها بقوله : وليس مشروطا بحصولها كما سبق إلى كثير من الأنظار ، هذا . ولكنك قد عرفت أن هذه الطرق إنما تجري فيما لم يكن مشروطا بالقدرة الشرعية ، بل كان مشروطا بالقدرة العقلية كما عرفت مثاله ، وهو ما لو توقف إزالة النجاسة عن المسجد على سلوك الأرض المغصوبة ، وقلنا بتقدم
--> ( 1 ) الفصول الغروية : 80 . ( 2 ) المصدر المتقدم . ( 3 ) كفاية الأصول : 103 .