الشيخ حسين الحلي

381

أصول الفقه

وثالثا : أن لازم ذلك هو عدم الإعادة على من توضأ أو اغتسل بماء مشكوك الطهارة ثم بعد الفراغ تبين نجاسته . ورابعا : أن ما هو الشرط في الصلاة إن كان هو خصوص الطهارة الثابتة للشيء بعنوانه الأولي ، لم يكن الاعتماد على قاعدة الطهارة نافعا في جواز الدخول في الصلاة . وإن كان الشرط هو الأعم فلازمه وإن كان هو الاجزاء ، إلّا أن ذلك التعميم لا دليل عليه ، ومجرد قاعدة الطهارة بناء على هذا الوجه لا توجب التعميم المذكور ، كما أن حلية الاضطرار لا توجبه فيما لا يؤكل . وخامسا : أن لازم ذلك هو كون الملاقي لما هو مشكوك الطهارة طاهرا واقعا وإن انكشف بعد ذلك كون الملاقى - بالفتح - بولا ، وذلك من جهة أن الملاقى - بالفتح - لم يكن نجسا حين الملاقاة ، لكونه في ذلك الحال مشكوكا ، وأقصى ما في البين أن العلم بنجاسته يوجب كونه نجسا من حين العلم لا من حين الملاقاة ، فتأمل . ويمكن أن يقال : : إن ما أفاده قدّس سرّه لا يبتني على كون مفاد قاعدة الطهارة هي الطهارة الواقعية ، بل إنه مبني على أنها من الأصول التنزيلية ، وأنها لا تتكفل إلّا الطهارة الظاهرية ، لكن هذه الطهارة بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة مثل الصلاة تكون مؤثرة أثرا واقعيا وهو صحة الصلاة ، لكونها واجدة لما هو الشرط فيها الذي هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، فتكون قاعدة الطهارة محققة لما هو الشرط واقعا ، وبواسطة تكفلها لتنزيل ما هو مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي في ترتيب أثره عليه الذي هو صحة الصلاة معه ، تكون موجبة لتعميم دائرة الشرط وأنه الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، وبواسطة أن الحكم الواقعي