الشيخ حسين الحلي

31

أصول الفقه

متعلق في عالم الاستعمال ، وأن المتعلق هل هو مفاد الهيئة أو هو المادة بلحاظ مفاد الهيئة ، لا دخل له بكون أدوات الانشاء إخبارا أو إبرازا لما في النفس ، أو كونها إيجادا لمعانيها في صقع الانشاء . ومنه يظهر لك أن الايجاب عبارة عن إيجاد الوجوب لا إبراز الوجوب ، وقد ذكر صاحب الكفاية « 1 » وشيخنا قدّس سرّه « 2 » هذا الاشكال ، وأجابا عنه بما هو مبني على كون الايجاب بمعنى جعل الوجوب . قوله : ولأجله ذكرنا في محله « 3 » أن بطلان التعليق في العقود والايقاعات إنما هو من جهة الاجماع . . . الخ « 4 » . ذكر ذلك كل من تعرض لبطلان التعليق في العقود والايقاعات ، فراجع المكاسب « 5 » وحواشيها « 6 » . وسيأتي في هذا التحرير عن شيخنا قدّس سرّه قوله : وقيام الاجماع على بطلان تعليق المنشأ على غير الموت في الوصية . . . إلخ « 7 » فراجع . قوله : وملخص ما ذكرناه - إلى قوله : - فهي لا بد وأن تكون رابطة بين الجملتين - إلى قوله : - فالمعلّق في الحقيقة هو المادة بعد الانتساب . . . إلخ « 8 » . لا يخفى أن إرجاع القيد إلى المادة ملحوظا فيها النسبة الطلبية بمعنى

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 97 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 190 . ( 3 ) مصباح الفقاهة 3 : 70 . ( 4 ) أجود التقريرات 1 ( الهامش ) : 193 . ( 5 ) المكاسب 3 : 163 ، 170 ، 172 . ( 6 ) منها منية الطالب 1 : 253 ، حاشية المكاسب ( للهمداني ) : 45 ، غاية الآمال 5 : 25 . ( 7 ) أجود التقريرات 1 : 213 . ( 8 ) أجود التقريرات 1 : 195 .