الشيخ حسين الحلي
276
أصول الفقه
بأن الأحكام من قبيل الأمور الاعتبارية ، فيصح قيامها في عالم الاعتبار بأحد الأمرين ، بخلاف الإرادة التكوينية والأفعال الخارجية ، فإنّ ذلك وإن صحّ في مثل الوجوب والملكية ونحوها من الأحكام الوضعية التي هي من الأمور الاعتبارية ، إلّا أنه لا يصح في البعث والتحريك ، فلاحظ وتدبر . ثم إنّ ما ذكروه في بيع أحد العبدين من بطلان البيع لجهالة المبيع لا ينتقض ببيع الصاع من الصبرة ، لأن ذلك ليس من بيع أحد الصياع ، بل هو بيع صاع كلي في الذمة ، نظير ما لو باعه صاعا من حنطة البلاد الفلانية ، غايته أن دائرة ذلك الكلي في الذمة تتسع وتتضيق باعتبار المضاف إليه إلى أن تصل النوبة إلى صاع الحنطة من هذه الصبرة ، فيكون من قبيل الكلي في المعيّن وله آثاره . بخلاف ما لو نزّلناه على أحد الصوع الموجودة في هذه وصحّحناه وأغضينا النظر عن الجهالة بأن كان ذلك بطريق الصلح ، فإنّ له آثاره وهي الإشاعة ، لكنهم نزّلوا قوله « بعتك صاعا من هذه الصبرة » على الأوّل ، بخلاف ما لو أفرزت الصوع وباعه واحدا منها أو صالحه عليه فإنهم نزّلوه على بيع أحد الصوع ، فتترتب عليه آثاره من البطلان لو كان بطريق البيع . والذي تلخص : هو أنّ الترديد إن كان في متعلق [ البيع ] « 1 » كأن يقول « بعتك شيئا وهو إما هذا العبد وإما ذلك العبد » كان ذلك معقولا ، وإن كان باطلا من جهة جهالة المبيع بحيث لو أبدلناه لكان صحيحا ، بخلاف ما لو كان الترديد في نفس البيع بأن يقول « إني إما بعتك هذا العبد واما بعتك هذا العبد » كان غلطا وغير معقول . ولعله إليه يرجع ما يذكرونه من أنه لو كان المراد من أحدهما هو المفهوم كان معقولا ، ولو كان المراد هو مصداق
--> ( 1 ) [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ] .