الشيخ حسين الحلي
273
أصول الفقه
مشروطا إلى كونه مطلقا ليكون ذلك منتهيا إلى الأمر بالجمع بينهما . ولا يخفى أنه يتوجه الاشكال على شيخنا قدّس سرّه بأنه يجوّز الترتب فلم لم يجوّزه في هذا المقام . وقد أجاب عنه قدّس سرّه بقوله : بل إن القول بالاشتراط في التزاحم الخطابي غير مستلزم للقول به في المقام ، فان الملاكين فيما نحن فيه متزاحمان في الملاكية ، ومن الواضح أن الملاك المزاحم لا يصلح لأن يكون داعيا إلى التكليف . . . الخ « 1 » . ويمكن التأمل فيه بأن الآمر يكون في سعيه وإيجاد أمره الناشئ عن باعثية الملاك إلى تشريع الأمر على طبقه كحال المأمور في سعيه وايجاده الفعل المأمور به فيما لو كان أحد الأمرين أهم من الآخر في سعيه نحو الأهم وتركه المهم ، وحكم عقله بالتخيير في السعي إلى كل واحد منهما بأن يقول عقله : « افعل هذا إن لم تفعل ذاك » أو « افعل ذاك إن لم تفعل هذا » فكذلك الحال في التزاحم الأمري ، فإنه يمكن للشارع أن يتخلص عن تزاحم الملاكين بالأمر بكل من المتعلقين مشروطا بعدم الآخر ، كما يمكنه أن يتخلص عن التزاحم المذكور بالأمر بأحد المتعلقين مصداقا أو مفهوما أو بالقدر الجامع بينهما . ولا يخفى أن لازم كون كل منهما مشروطا بعدم الآخر أنه لو أتى بهما معا لم يكن أحدهما واجبا ، ولو تركهما فهو وإن كان موجبا لفعلية كل منهما واستحقاق العقابين ، إلّا أنه لا يوجب التكليف بالجمع ، لأن وجود شرط الوجوب لا يخرجه عن الاشتراط إلى الاطلاق ، والمفروض أن لزوم وجوب الجمع إنما هو لو كان كل منهما مطلقا ، بخلاف ما لو كان كل منهما
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 269 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .