الشيخ حسين الحلي
19
أصول الفقه
المعلّق باصطلاح صاحب الفصول قدّس سرّه - إلى قوله : - وقد نقل الأستاذ دام ظله عن السيّد العلّامة الشيرازي قدّس سرّه عدم صحة هذه النسبة إلى العلّامة الأنصاري قدّس سرّه بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة . . . إلخ « 1 » . هذا تعريض بما في الكفاية في بحث المعلق والمنجز ، فإنه بعد ذكر عبارة الفصول وبعد ذكر ما عن الشيخ قدّس سرّه من إنكار تقسيم الوجوب إلى المعلق والمنجز وبعد ذلك كله قال : ومن هنا انقدح أنه في الحقيقة إنما أنكر الواجب المشروط . . . إلخ « 2 » ، والغرض أن عبارة التقرير في إبطال رجوع القيد إلى الهيئة وإن كان لها ظهور في الجملة فيما أفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه إلّا أن عبائره المتأخرة تدل على أن المراد من تقييد المادة هو تقييدها بما أنها معروضة للطلب ، فيكون المقيد في الحقيقة هو نفس الطلب الذي أوجدته الهيئة في المادة ، وهذا هو المراد من تقييد المادة ، فإنه قال في الهداية التي عقدها لما إذا ثبت وجوب شيء وشك في كونه مشروطا أو مطلقا بملاحظة أمر من الأمور المحتملة ما هذا لفظه : إذا تعلق الأمر بشيء فهناك وجوه ، أحدها : أن يكون الأمر غير معلّق على صفة مع إطلاق الفعل المأمور به ، كأن يكون الأمر مطلقا مادة وهيئة نحو قولنا أكرم رجلا ، فإنه ليس في المقام ما يحتمل رجوعه بحسب القواعد العربية إلى الهيئة ليكون قيدا للأمر بحسب ما هو الظاهر وإن كان راجعا إلى تقييد المادة كما عرفت ، ولا ما يحتمل أوله إلى المادة ، فعند الشك في قيد سواء كان قيدا للوجوب أو قيدا للفعل يجب التمسك بالاطلاق في دفع الشك .
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 193 - 194 [ مع اختلاف عمّا في النسخة القديمة غير المحشاة ] . ( 2 ) كفاية الأصول : 101 .