الشيخ حسين الحلي
156
أصول الفقه
هو ترتب المصلحة على ذلك الفعل ، لا أنه من حيث ترتب المصلحة عليه يكون واجبا غيريا ومن حيث عنوانه الحسن يكون واجبا نفسيا . ورابعا : أنه قد حقق في محله « 1 » أنّ المصالح المترتبة على الأفعال لا يتعلق الوجوب النفسي بها ، بل إن الوجوب النفسي إنما يتعلق بنفس تلك الأفعال التي تترتب عليها تلك المصالح ، فلا تكون تلك المصالح إلّا عللا غائية للوجوب النفسي المتعلق بتلك الأفعال ، لا أنها بنفسها تكون واجبة نفسية وتكون تلك الأفعال مقدمة لتلك المصالح المترتبة عليها ، إذ ليست هي من قبيل العناوين الثانوية بالنسبة إلى تلك الأفعال ، أعني كونها بالنسبة إليها من المسببات التوليدية ، وإلّا كان اللازم هو الالتزام بالاحتياط عند الشك في الجزئية والشرطية بالنسبة إلى تلك الأفعال ، ولا يبقى مجال للرجوع إلى البراءة في شيء من ذلك . [ إصلاح تعريف المشهور للواجب الغيري ] قوله : نعم ، يرد على تعريف المشهور النقض بوجوب المقدمات التي يترتب على تركها فوت الواجب في ظرفه ، فانّه داخل في تعريف الوجوب الغيري على تعريف المشهور ، مع أنّه من أقسام الوجوب النفسي « 2 » . يمكن إصلاح تعريف المشهور بأنّ مرادهم من الواجب الآخر ما يكون واجبا فعلا ، ولا ريب أن الواجب الآخر في هذه المقدمات ليس بواجب فعلا فلا يصدق عليها بأنها واجبة للتوصل إلى واجب آخر ، والأمر في ذلك سهل لأنه تابع لقصد المعرفين ولا مشاحة في القصد .
--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 56 - 59 . ( 2 ) أجود التقريرات 1 : 244 .