الشيخ محمد علي الأراكي

724

أصول الفقه

المحذور على كلّ حال كاختيار جانب الترك في الشبهة التحريميّة عملا ، واختيار المجمع عليه إذا دار الأمر بينه وبين النادر أخذا ، فإنّه يعلم أنّه غير واقع في مخالفة الشرع عملا في الأوّل وقولا في الثاني . وعلى هذا فالرواية دالة على المنع عن اختيار طريقه أخرى غير الانتهاء إلى الحكم الشرعي ، فكلّ شبهة ورد فيها بعنوان كونها شبهة حكم من الشارع بالبراءة مثل الموضوعية والوجوبيّة فهو ، وإلّا كما في الشبهة الحكميّة التحريميّة فاللازم عدم الانتهاء إلى حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ولزوم الانتهاء إلى حكم الشرع باختيار طريقة الاحتياط ، وعلى هذا يصلح مستندا للأخباري ، فينحصر الجواب في أظهريّة أخبار البراءة . ويمكن الدفع أيضا بمنع كون المقصود بأخذ المجمع عليه الأخذ بعنوان الحجيّة ، والبناء على أنّ مضمونه حكم اللّه تعالى ، بل المقصود العمل الخارجي بمضمونه ، وذلك لشهادة صدر الرواية ، فإنّ مفروض السؤال رجلان تنازعا في دين أو ميراث هل يحلّ لهما الترافع إلى السلطان أو إلى القضاة ؟ وأجاب الإمام عليه السلام بمنع ذلك وأنّ التحاكم إليهم بحكم التحاكم إلى الطاغوت ، وما يأخذه بحكمهم سحت وإن كان حقّه ثابتا ، فقال السائل : فكيف يصنعان ؟ فأجاب بالرجوع إلى العارف بالحلال والحرام من الشيعة فقال : إن اختار كلّ منهما رجلا فاختلف الرجلان في الحكم لأجل اختلافهما في الحديث ؟ فأجاب بتعيين الأعدل والأفقه والأصدق في الحديث والأورع ، ففرض السائل تساويهما في الصفات المفروضة ، فأجاب بتعيين ما كان من الحديثين مجمعا عليه إلى آخر ما ذكره . فمن جملة موارد التنازع في الميراث التنازع في سلاح الأب بين الولد الأكبر وسائر الأولاد ، فدلّ أحد الحديثين على أنّه من الحبوة ، فيختصّ بالولد الأكبر ، و