الشيخ محمد علي الأراكي

716

أصول الفقه

حاصله إلى أنّ الشكّ الذي هو موضوع الأصول وإن كان محفوظا ، وليس الدليل المعتبر والأمارة كذلك رافعا بوجوده لهذا الموضوع ، لكنّ العنوان الذي وقع تحت النهي ، أعني نقض اليقين بالشكّ ينقلب بعد قيام الدليل والأمارة ، فإنّه لا نقض بعده بالشكّ ، بل يكون بالدليل . لا يقال : مقتضى قوله عليه السلام في بعض أخبار الاستصحاب ، بل تنقضه بيقين آخر إيجاب نقضه باليقين الآخر والدليل المعتبر غير اليقين . لأنّا نقول : وإن كان لا يقين في مورد الدليل بالعنوان الأوّلي ، لكنّه بالعنوان الثانوي موجود ، فصلاة الجمعة بعنوان ذاتها وإن كان لا نعلم وجوبها ، لكن بعنوان ثانوي وهو كونه ممّا قام عليه خبر العادل بالوجوب واجب قطعا ، فقد تحقّق النقض باليقين ، هذا ملخّص ما أفاده طاب ثراه . وقد استشكل عليه شيخنا الأستاذ دام بقاه بوجوه الأوّل : أنّ في كلامه طاب ثراه شبة تناقض ، فإنّه أوّلا سلّم وجود المورد للأصل مع قيام الطريق ، ومقتضى ذيل كلامه أنّ الغاية هو القطع ولو ببعض الوجوه ، ومقتضى المقابلة أن يكون المراد بالشكّ ما يقابله ، أعني الشكّ من جميع الوجوه ، وحينئذ لا يبقى في مورد الطريق مورد للأصل ، إلّا أن يقال بأنّ المورد هو الشكّ من بعض الوجوه ، والغاية هو العلم من بعضها أيضا ، وهو خلاف الظاهر . الثاني : ليس المقصود من قولهم : « لا تنقض الخ » إلّا نقض اليقين في حال الشكّ ، وليس المنظور « بالباء » السببيّة والاستناد ، وإلّا فيلزم جواز النقض استنادا إلى إجابة مؤمن ، وحينئذ فالنقض بالدليل لا يخرج عن كونه نقضا في حال الشكّ ، وإن كان ليس نقضا بسبب الشكّ بل بسبب الدليل . إن قلت : الكلام متعرّض للحكم من حيث الشكّ ، فلا منافاة له مع العنوان الطاري وقيام الدليل كذلك . قلت : هذه الدعوى إنّما ينفع في ما إذا قطع بتحقّق عنوان طار ، لا في مثل المقام ممّا