الشيخ محمد علي الأراكي

710

أصول الفقه

في حاله مع الطرق الشرعيّة الأعمّ من الأدلّة الاجتهاديّة المعمولة في الأحكام والأمارات المعمولة في الموضوعات « 1 » ، ولا إشكال عند الكلّ في تقديمها عليه ، فضلا عن سائر الأصول العمليّة ، سواء كانت موافقة أم مخالفة . إنّما الكلام في وجه التقديم ، فالجاري على لسان شيخ الأساتيذ وبعض الأساتيذ ممّن بعده هو أنّ الوجه حكومة تلك على الاستصحاب وسائر الأصول الشرعيّة ، والذي أفاده شيخنا المذكور قدّس سرّه في بيان معنى الحكومة على ما يوجد من كلامه في التعادل والتراجيح هو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا ومفسّرا للمراد لمدلول الآخر وبمنزلة « أعني وأي » المفسّرة بالنسبة إليه ، حتّى يلزم كونه لغوا وبلا مورد لو فرض عدم وجود الدليل المحكوم ، كما هو الحال في « أي وأعني » لو لم يتقدّمهما كلام . وهذا المعنى وإن كان متى تحقّق يورث التقديم ولا يعامل معاملة التعارض من ملاحظة الأظهريّة والنسبة ، بل يقدّم ولو كان الدليل الشارح في لسان الشارحيّة أضعف ظهورا من المحكوم في معناه ، على خلاف بعض الأساتيذ حيث اعترض على الشيخ واعتبر كونه في الشرح أظهر ، إلّا أنّ هذا المعنى ليس بضابط ومنطبق على الموارد التي يقولون فيها بالحكومة ، مثل دليل لا ضرر ، ودليل لا شكّ لكثير الشكّ ، وأدلّة الطرق بالنسبة إلى أدلّة الشكوك ، لوضوح أنّه لا يلزم خلوّ المورد واللغويّة في شيء ممّا عرفت لو لم تكن الأدلّة التي محكومة لها ، بل يكفيها النظر إلى نفس الأمر . فكما أنّ مفاد أقيموا الصلاة » إثبات هذا الحكم بالنظر إلى نفس الأمر بدون نظر إلى مرحلة إثبات حكم آخر ، كذلك هذه الأحكام أيضا ناظرة إلى نفس الأمر

--> ( 1 ) - راجع ص 406