الشيخ محمد علي الأراكي
697
أصول الفقه
ولازم النحو الثاني عدم قابليّة السابق أيضا كاللاحق الفاقد ، فلو فاتت الطهارة الحدثيّة في السورة لا يمكن تجديد الطهارة وإتيان سورة أخرى ؛ لأنّ الحمد السابق خرج عن القابليّة ؛ إذ كما كانت السورة المأتيّ بها أوّلا مشروطة بالطهارة حالها ، كان الحمد أيضا مشروطا بتلك الطهارة ، والحاصل أنّ الطهارة في حال التسليمة شرط للتكبيرة ، كما أنّ الطهارة في حال التكبيرة شرط للتسليمة ، وبعبارة أخرى الطهارة في حال الكلّ شرط في الكلّ . وحينئذ نقول : لو شككنا في القسم الأوّل لا شبهة في جريان القاعدة بالنسبة إلى ما مضى من الأجزاء ، كما لا بدّ من الإحراز بالنسبة إلى ما يأتي ، فيبني عند الشكّ في الاستقرار حال الحمد بعد مضيّة على ثبوته ، ونأتي بالاستقرار في بقيّة الأجزاء . نعم لا يأتي هذا في الطهارة التي يحتاج إحرازها إلى المحصّل ولو في فرض عدم الإخلال في الصلاة بالفعل الكثير لو اتى بالوضوء في الأثناء ، وذلك للقطع باللغويّة ، إذ هو إمّا طاهر واقعا ، وإمّا محدث ، وعلى كلّ حال نقطع باللغويّة ، أمّا على الأوّل فواضح ، وأمّا على الثاني فلفوات الترتيب بين الأجزاء بفساد السابقة . نعم يمكن إتمام الكلام في الطهارة أيضا بناء على كونها من هذا القسم بتقريب آخر ، وهو أن يقال : إنّ المحصّل محلّه الشرعي إنّما هو قبل الصلاة ، لقوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا » الخ ، وإذا أجريت القاعدة بالنسبة إلى المحصّل ارتفع الشكّ بالنسبة إلى المحصّل ؛ لأنّ الشكّ فيه حيث إنّ المقطوع عدم مجيء الناقص إنّما هو ناش عن الشكّ في وجود المحصّل ، فإذا حكم بمقتضى القاعدة بوجوده ارتفع الشكّ عنه تعبّدا . لا يقال : فلم لا يكتفى في صلاة العصر بهذه الطهارة المحرزة بالقاعدة في محصّلها . لأنّا نقول : وجه عدم الاكتفاء أنّ محلّ محصّلها بالنسبة إلى العصر ما مضى ، وبعبارة أخرى كلّ فرد من أفراد الصلاة له اقتضاء إيجاد الغسلتين والمسحتين قبله ،