الشيخ محمد علي الأراكي
674
أصول الفقه
بل احتمل شيخنا الأستاذ دام ظلّه أن يكون المراد بقوله عليه السلام في الرواية المصرّحة بلفظ الفراغ عن الصلاة وأنّه لا اعتناء بالشكّ في شيء منها بعد الفراغ أيضا هو ذكر أحد مصاديق قاعدة التجاوز ، والنكتة لذكر قيد الفراغ أنّ الشكّ في الأثناء له حالتان ، قبل التجاوز وبعده ، فالمقصود أنّ الشكّ بعد الفراغ محكوم بالمضيّ بنحو الكليّة وبلا تفصيل . ثم انّه قدّس سرّه جعل الروايتين الأوليين خاصّتين بباب الصلاة وما يحسب منها من الأذان والإقامة ، والأخيرتين عامّتين لجميع أبواب العبادات ، بل المعاملات ، وجعل الوجه في تخصيص الأولى أنّ العموم فيه إنّما هو بمعونة مقدّمات الحكمة ومن جملتها عدم القدر المتيقّن في مقام الخطاب وهو موجود بواسطة سبق السؤال عن غير واحد من الأفعال الصلاتية وما يحسب منها ، فلا يكون له عموم بالنسبة إلى سائر الأبواب . وفي تخصيص الثانية مع اشتمالها على كلمة « كلّ » في قوله : كلّ شيء شكّ فيه الخ أنّ عموم الكلّ إنّما هو بتبع سعة المدخول وضيقه ، والمعيار في تعيين حاله من هذه الجهة هو المقدّمات ، وهو أيضا كسابقه محفوف بالسؤال عن الأجزاء الصلاتية ، فيكون القدر المتيقّن منه ذلك الباب ، ولا ينفع بعده عموم كلمة الكلّ ، فهاتين الروايتين غير شاملتين لباب الوضوء ، وأمّا الأخيران فليس فيهما ما يوجب التخصيص بباب دون باب ، أمّا الأخيرة فواضح ، وأمّا الأولى فلا يوجب كون السؤال فيها عن الوضوء تخصيص الكليّة به ، إذ يستلزم تخصيصها بفرد واحد ، وهذا واضح . وقد استشكل شيخنا الأستاذ دام ظلّه على ما ذكره قدّس سرّه مضافا إلى ما مرّ من مخالفته لظاهر الأخبار من وحدة المضمون مع عدم نفعه في رفع الإشكال السابق بأنّ : ما ذكره في وجه اختصاص الأولى مبنيّ على مختاره قدّس سرّه في باب المطلقات من أنّ من جملة شرائطها عدم وجود القدر المتيقّن في مقام الخطاب ، ونحن قد استشكلنا على هذا الكلام في الباب المذكور ، فلا نطيل بالإعادة ، فلو