الشيخ محمد علي الأراكي
651
أصول الفقه
إذ كما أنّ جعل الواقع الأوّلي الحقيقي أمر ، وواجديّته أمر آخر ، كذلك ما يتصدّاه الدليل المفيد للتنزيل ليس إلّا نفس الجعل بلسان الواقع ، وأمّا الواجديّة فخارج عن مدلوله المطابقي والالتزامي ، وإنّما هي لازمة لوجوده ومتأخّرة عنه ، وهذا اللازم لمتأخّر مصرّح به في القضيّة في الجانب الآخر ، والحاصل أحدهما يعطي الواقع ليصير المكلّف واجدا لواقع ، والآخر يقول : أنت واجد الواقع ، فلسان الثاني أقدم حكومة من الأوّل . وبهذا البيان يتّضح الحال بناء على الورود ، فإنّه وإن كان كلّ لو قدّم صار واردا على الآخر ، لكن هذا اللسان للاستصحاب يوجب تقدّمه للحكومة ، فهو ورود للحكومة . ثمّ إنّك من مطاوي هذه الكلمات قدرت على إجراء الحكومة في الأمارات على الأصول بناء على أخذ الشكّ والعلم في الأصول بالمعنى الصفتي بالملاك الأخصّ ؛ فإنّها دستورات للشاك الغير العالم بالواقع من حيث احتياجه إلى دستور للواقع الذي جهله ، والأمارة أيضا وإن كانت دستورا له ، ولكن بلسان أنّ ما أدّاه هو الواقع ، فقد أعطى المحتاج ما احتاج إليه ، لا أنّه رفع عنه الاحتياج ، فلا يقال : إنّه ورود ، ولكن لمّا أنّ لسانه : هذا واقع ، تكون حاكمة على الأصول المعلّق فيها الحكم على المنقطع اليد عن الواقع المحتاج إلى دستوره ، هذا . في تعارض الاستصحابين : « 1 » وهو على قسمين : ، أن يكون أحدهما جاريا في الشكّ السببي ، والآخر في المسبّبي ، وأن يكونا جاريين في شكّين مسبّبين عن ثالث . أمّا القسم الأوّل ، فمثاله ما إذا علم بطهارة ماء قليل ثمّ شكّ فيه لاحتمال وقوع نجاسة فيه ثمّ غسل الثوب القطعي التنجّس بصبّ ذلك الماء القليل عليه مع مراعاة شرائط التطهير ، فإنّ هنا استصحابين ، واستصحاب طهارة الماء من أثره طهارة
--> ( 1 ) - راجع ص 419