الشيخ محمد علي الأراكي
606
أصول الفقه
أوّله أو من آخره ، فيتعيّن المبدا في الأوّل قهرا من أوّل انقضاء زمان الخروج ، والمنتهى في الثاني في ما قبل زمان حدوثه ، وأمّا إذا حدث في وسط عمر الفرد فليس لنا عموم يقتضي الشمول للفرد مرّة أخرى ، والشمول في المرّة الأولى قد حصل مقتضاه في ما قبل حدوث المخرج . وبالجملة ، حاصل إشكال المستشكل أنّ مقدار زمان الخروج من الأوّل في منقطع الأوّل ومقداره من الآخر في منقطع الآخر يكون بتقييد في إطلاق أكرم العلماء ، وبالفرض اطلاقه يفيد معنى واحدا وهو من أوّل الفرد إلى آخره وليس لنا إطلاق آخر ، نعم لنا عموم فردي لا إطلاق له وهو يقتضي آناً ما ، وأمّا الاستمرار فهو ببركة الإطلاق المفروض القطع بعدم إرادته . والجواب أنّ الإطلاق إنّما اقتضى من أوّل الفرد إلى آخره بواسطة عدم المخرج ، وإلّا فليس فيه تعرّض للأوّل والآخر . وإن شئت قلت : إنّا بأصالة العموم إنّما نحرز الإرادة الجديّة ، وإلّا فالإنشائية في كلّ فرد مقطوع لا يحتاج إلى إجراء الأصل ، وهذا الحكم المستفاد في الفرد من بركة أصالة العموم ليس فيه تقييد بزمان دون زمان ، ولازم عدم تقييده بزمان هو أنّه متى دخل الفرد تحت هذا الحكم الجدّي بقي في سلسلة الزمان ، وبعد انقضاء المخرج في منقطع الأوّل يكون الفرد داخلا ، كما يكون كذلك قبله في منقطع الآخر ، ولازم ذلك استيعاب ما عدى زمان المخرج في القسمين . وأمّا عدم اندراج الفرد في منقطع الوسط بعد انقضاء زمان المخرج فلأجل عدم أصالة عموم أخرى غير ما أجريناه من الأوّل ، وأمّا وجه اندراج الفرد في منقطع الأوّل متّصلا بزمان انقضاء المخرج لا متراخيا فهو الوجه الذي اقتضى اندراج الفرد من أوّل وجوده في ما إذا لم يكن مخرج له أصلا ، لا أوّلا ولا آخرا ولا وسطا . فإن قلت : إنّه باقتضاء الإنشاء ، قلت : كلّا ، بل الإنشاء في ظرف الزمان ، وهو غير إنشاء المقيّد بالزمان ، فلا يبقى إلّا أنّه شمول قهري من جهة وجود المقتضي وعدم المانع ، وهو بعينه موجود بعد زمان انقضاء المخرج في منقطع الأوّل .