الشيخ محمد علي الأراكي

566

أصول الفقه

قال شيخنا الأستاذ دام أيّام إفاداته الشريفة : ليس مقامنا محلّا لهذا الكلام ؛ إذ المفروض أنّ أزمنة الشك في بقاء العدم الأزلي متّصلة بزمان اليقين به ، وإنّما محلّة ما إذا كان الحادثان اللذان تكلّمنا في استصحاب عدمهما الأزلي بحيث وجود كلّ منهما كان ناقضا للآخر ، مثل الطهارة والحدث في ما أريد استصحاب وجودهما ، حيث إنّه لو علم المكلّف بتعاقب حالتي الطهارة والحدث عليه في ساعتين ولم يعلم بأنّ أيّهما مقدّم وأيّهما مؤخّر ، فهو لا محالة في الساعة الثالثة شاكّ في بقاء كلّ من الحالتين مع علمه بأصل حدوثهما في إحدى الساعتين ، فتارة يقال بجريان الاستصحاب في الطرفين والتساقط بالمعارضة . ولكنّ الحقّ عدم الجريان ، والمانع هنا من طرف الأوّل ، كما كان في استصحاب العدميين من طرف الآخر . بيانه أنّ من المعتبر في الاستصحاب أن يكون زمان الشكّ عند جرّه بطريق القهقرى متّصلا بزمان تكون فيه الحالة السابقة المتيقّنة ، وفي المقام لا يحرز ذلك ؛ إذ لا يحرز اتّصال أزمنة الشكّ في الطهارة مثلا بزمان الطهارة المتيقّنة ، لاحتمال اتّصالها بزمان الحدث المتيقّن ، فهذا الاستصحاب شبهة مصداقيّة من طرف الأوّل لكبرى الاتّصال ، كما كان في المقام المتقدّم شبهة مصداقيّة من طرف الآخر لكبرى نقض اليقين بالشكّ . وأمّا البرهان على اعتبار الاتّصال وجهان : أحدهما : أنّ مفاد الاستصحاب جرّ المستصحب ، يعني أن نضيف إلى العمر المتيقّن للمستصحب عمرا آخر ونجعل عمره مطوّلا ، وفي ما نحن فيه لا نضيف عمرا إلى عمره ، بل على فرض الجريان يطبّق مطوّل العمر الذي فرغ عنه على المستصحب . مثلا نفرض أنّ أيّا من الطهارة والحدث كان متقدّما كان مدّة بقائه ساعة ، وأيّا منهما كان متأخّرا ، فهو إلى الآن الذي هو زمان الاستصحاب باق ، ونفرض أنّ