الشيخ محمد علي الأراكي
54
أصول الفقه
الثانية لان يكون محلّا للرفع ، ولا يجوز جعل الرتبة الثانية محلّا للرفع وعدم العلم معا ، لعين ما تقدّم في المبنى المتقدّم حرفا بحرف ، فيكون الحكم برتبته الأولى لا يعلم وبرتبته الثانية مرفوعا ، فيكون أيضا المرفوع غير نفس ما لا يعلم ، فلا يلزم أيضا اختلاف النسبة ، فلا بدّ إذن من التجوّز إمّا في النسبة وإمّا في طرفها ادّعاء . وثانيا : سلّمنا اختلاف النسبة بمعنى كونها إلى الحكم المجهول إلى ما هو له ، وإلى الموضوع المجهول إلى غير ما هو له وأنّه لا جامع بينهما ، ولكن نقول : إمّا يخصّص الموصول حينئذ بالحكم فيكون مناسبا لمطلب الأصولي ومخالفا للسياق ، فإنّ النسبة في الأخوات يكون إلى غير ما هو له ، وإمّا يخصّص بالموضوع ، فلا يناسب بمطلب الأصولي ويكون موافقا للسياق ، وإذا دار الأمر بين هذين فالمقدّم هو ما يقتضيه ظاهر النسبة ، وهو كونه إلى ما هو له وإن كان فيه مخالفة السياق وفي خلافه موافقته ، فإنّ اتّحاد السياق ليس ظهورا حتى يصلح لمعارضة الظهور ، وإنّما هو من المؤيّدات . وثالثا : سلّمنا أيضا اختلاف النسبة ، ولكن نقول : يمكن الجمع والإتيان بكليهما في نسبة واحدة ، فإنّ غاية ما يقال أنّ أفراد ما لا يعلمون بين طائفتين ، فطائفة تكون مرفوعة واقعا وهي الأحكام ، وأخرى تكون مرفوعة أثرا وهي الموضوعات ، ولكن لنا أن نقول : يمكن فرض الثانية أيضا من المرفوع الواقعي ادّعاء ثمّ ينسب الرفع إليها وإلى الطائفة الأولى بنسبة واحدة ، فتكون النسبة إلى جميع الأفراد إلى ما هو له والمرفوع الواقعي ، غاية الأمر بعضها مرفوع واقعي جدّا ، وبعضها كذلك ادّعاء . فهذا نظير ما لو رأيت عدّة من الرجل الشجاع وعدّة من الحيوان المفترس ثمّ قلت : رأيت اسودا ، ونظير ما نحن فيه واقع في القرآن وهو الآية الشريفة : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » إلى قوله : « وأن تجمعوا بين الأختين » حيث إنّ نسبة « حرّمت » إلى « أن تجمعوا » يكون إلى ما هو له ، لأنّه من الأفعال ، وإلى ما تقدّمه إلى غير ما هو له ؛ لكونها من الأعيان ، وطريق التصحيح هو ما ذكرنا من