الشيخ محمد علي الأراكي
482
أصول الفقه
يدعوه إلى طرحه ؛ لأنّ الشائع في هذه التراكيب الشائعة أيضا ما لا يتأتي في المقام . الثاني : أن يراد بالنفي النهي ، يعني لا تضرّوا ، كما في « لا رفث ولا فسوق في الحج » ، وفيه من البعد ما لا يخفي وأمّا ما مثله فليس من هذا الباب ، كما يظهر ممّا سيأتي إن شاء اللّه تعالى . الثالث : ما اختاره شيخ الأساتيذ العظام شيخنا المرتضى قدّس سرّه الشريف من أن يكون المراد نفي الحكم الذي يوجب الضرر ويتولّد منه الضرر على العباد ، وبعبارة أخرى : المنفيّ هو الضرر الذي ينتهي إسناده إلى الشرع ويكون هو السبب له بالأخرة ، وذلك بقرينة « في الإسلام » . فالمفاد : ما جعلت الحكم الضرري الذي يوقع العباد في الضرر ، إمّا باستعمال الضرر وإرادة السبب منه ، وإمّا بتقدير المضاف ، أعني لا موجب ضرر في الإسلام . ومثله ما اختاره بعض أساطين العصر - على ما حكي - من إرادة نفي حقيقة الضرر في المجعولات الإسلاميّة من دون حاجة إلى أحد التمهّلين المذكورين ، ويكون صحّة نفي نفس الحقيقة بملاحظة أنّ نفي المنشأ وهو إنشاء الحكم الضرري وجعله بيده ، كما أنّ المصحّح لرفع المؤاخذة في حديث الرفع بالنسبة إلى ما لا يعلمون وأمثاله أنّ إيجاب الاحتياط أو التحفّظ من الخطاء والنسيان من وظيفته ، ويكون نفي المعلول بنفي المنشأ والعلّة ، ويظهر وجه الخدشة في هذا المعنى بكلا تقريبيه ممّا سيأتي إن شاء اللّه تعالى . الرابع : ما اختاره شيخنا الأستاذ أطال اللّه أيّام إفاداته الشريفة ، وحاصل ما إفادة في مجلس الدرس الشريف أنّ جميع هذه التراكيب المشتملة على نفي وارد على موضوع غير خارج عن قسمين ، بعد اشتراك الجميع في أنّ مفادها النفي للحقيقة على سبيل الادّعاء والمجاز السكّاكي ، إلّا أنّ المصحّح لهذا الادّعاء على قسمين . الأوّل : نفي الآثار المترقّبة من العنوان عن بعض الأفراد ، كما مرّ من مثال نفي حقيقة الأسد من بعض أفراده . والثاني : تحقّق أسباب موجبة لانتفاء أسباب وجود العنوان في الخارج وعلله ،