الشيخ محمد علي الأراكي

48

أصول الفقه

فتحصّل من جميع ما ذكرنا ثلاثة أجوبة من التمسّك بالعلم الإجمالي بالواقعيّات دون خصوص ما بأيدينا : أحدها : الانحلال التعبّدي بأن يكون العمل بما قام عليه الطريق قائما مقام العمل المعلوم بالإجمال ، وذكرنا أنّ هذا وإن كان جاريا في كلّ مقام ، لكن صحّته مبتنية على البناء على اقتضاء العلم الإجمالي للموافقة ، والمختار أنّ اقتضائه ترك المخالفة ، ومعه لا يتمّ هذا أصلا . وثانيها : الانحلال الحقيقي بالغاء خصوصيّة الواقعيّة في الحكم في موضوع حكم العقل ، وقد عرفت حصول الجواب به من تمسّك الأخباري بالعلم الإجمالي ، ولكن لا محيص عن الإشكال معه في الشبهة الموضوعيّة . وثالثها : الانحلال الحقيقي أيضا ، لكن بإلغاء خصوصيّة الكشف التام في موضوع حكم العقل وإن كانت خصوصيّة الواقعيّة في الحكم محفوظة ، وقد عرفت أنّه مع حصول الجواب عن الأخباري به ينحسم مادّة الإشكال بسببه في الشبهة الموضوعيّة أيضا . هذا حاصل الكلام في الوجوه التي تمسّك بها الأخباريّون في قبال تمسّك الأصوليين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وقد عرفت عدم نهوض شيء منها للورود على هذه القاعدة ، وللبيانيّة .