الشيخ محمد علي الأراكي

477

أصول الفقه

والظاهر والأظهر والظاهر ، فلا كلام ، وإن لم يتّضح وتردّد الأمر بين احتمالين لا مرجّح لأحدهما كما في العامين من وجه ، ومثل اغتسل للجمعة ، وينبغي غسل الجمعة مع عدم أظهريّة في البين ، فيحكمون حينئذ بإجمال كلام المتكلّم ، كما لو نقل الناقل الواحد كلاما مجملا ذا احتمالين ، فلو سألوا في هذا المقام لسألوا عن تعيين المراد ، ولا يسألون عن أنّ أيّ الناقلين صادق وأيّهما كاذب ، كما كانوا يسألون ذلك عند التباين الكلّي . والحاصل انصراف أخبار العلاج بالنسبة إلى مورد وجود العلاج الدلالي ، وهذا المورد على نسق واحد ، فلا بدّ من الحكم في العامّين من وجه والمثال المتقدّم وأشباهه بالخروج عن تلك الأخبار والمشي فيهما على القاعدة الأوّليّة من التوقّف والرجوع إلى الأصل . لا يقال : الأخذ بالسند الذي مرجعه التوقّف في العمل والإجمال في مقام الدلالة لا معنى له . لأنّا نقول : فرق بين التعبّد والبناء العملي الملازم مع العمل الجوارحي على الطبق ، بل عينه ، ففيه لا يتصوّر التعبّد المنجرّ إلى عدم العمل وتركه وبين مقام معاملة الطريق العقلائي التي معناها النظر إليه نظر العلم ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون بلا مساس بالمكلّف أصلا ، فيكفي كونه محلّا لابتلائه من حيث صحّة نقله وإخباره الرواية عن الإمام عليه السلام ، فهذا المقدار كاف لمقام الطريقية يعني لصحّة إمضاء الشارع للطريقة العرفيّة في باب الطرق ، بخلاف ما إذا كان الباب باب التعبّد والبناء العملي ، فإنّه لا يصحّ إلّا في ما إذا كان لنفس المؤدّى عمل ، ويكون صحّة الإخبار بتبعه ، فلا يكفي مصحّحا له ابتداء . الأمر الخامس : [ لو بنينا في المرجّحات على التعدّي ] لو بنينا في المرجّحات على الاقتصار على المنصوصات وأخذنا فيها بالترتيب